لأن فيه القتل " (1).
إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى.
4 - منها ما دل على " ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " بنحو عام، كالخبر المعروف المروي عن النبي صلى الله عليه وآله قال " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " (2) وهو مروي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله " البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه " (3) 5 - ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام ان نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال يا رب! كيف اقضي فيما لم أر ولم اشهد؟ قال فأوحى الله إليه: أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي، فحلفهم به وقال هذا لمن لم تقم له بينة (4).
والروايات في هذا المعنى كثيرة جدا (رواها في الوسائل في الباب الأول والثاني والثالث من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء).
ولكن كل ذلك مبينة على أن المراد بالبينة شاهدي عدل، وقد مر كلامنا في هذا المعنى فراجع.
ثم إن هذه الروايات وان كانت عامة في أبواب القضاء متضافرة، أو متواترة، ولكن لا تشمل الموضوعات المختلفة في أبواب الفقه إذا لم تكن محلا للدعوى، اللهم الا ان يتمسك بالأولوية، ويقال: إذا كان الشاهدان حجة في أبواب الحكم والقضاء، وما فيه النزاع والدعوى، ففي ما ليس كذلك يكون حجة بطريق أولى،