يقيم البينة " (1).
ومن طرق العامة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (2).
وفي رواية أخرى المروي عن طرقنا عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال لأبي يوسف: " ان الله أمر في كتابه بالطلاق، وأكد فيه بشاهدين، ولم يرض بهما الا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج، فأهمله بلا شهود، فأثبتم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد " (3)!
وفي غير واحد منها انه إنما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.
وهناك روايات أخر واردة في أبواب 22 و 23 وغيرهما من كتاب النكاح في الوسائل مما يدل على هذا المعنى.
* * * ومنها ما ورد في أبواب الطلاق من اشتراط صحة الطلاق بوجود شاهدين عدلين، فإن هذا ليس تعبدا محضا، بل الظاهر أن اعتبار الشهود من جهة عدم خفاء طلاق المرأة، وامكان اثباته في المستقبل، سواءا عند القضاة أو غيرهم، فلا يرجع هذا الحكم إلى حجية البينة في أبواب القضاء فقط.
فعن بكير بن أعين وغيره عن أبي جعفر عليه السلام: " وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق " (4).
* * *