ومنها ما ورد في أبواب رؤية الهلال من كتاب الصوم، مثل ما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " ان عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في الهلال الا شهادة رجلين عدلين " (1).
وما رواه حماد بن عثمان عنه عليه السلام أيضا قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز الا شهادة رجلين عدلين " (2).
وما رواه منصور بن حازم عنه عليه السلام أيضا: أنه قال: " صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، وان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه " (3).
ومثله روايات كثيرة أخرى أوردها في الوسائل في أبواب الصيام.
وهذا المعنى مروي من طرق أهل السنة أيضا مثل ما رواه ابن عمر وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجيز على شهادة الافطار الا شهادة رجلين (4).
ولكن ورد من طرقهم كفاية شهادة الرجل الواحد أيضا.
* * * ومنها ما ورد في أبواب الأطعمة في باب الجبن عن أبي عبد الله عليه السلام حيث شك بعض أصحابه في حليته لما وصل إليهم من وضع إنفحة الميتة، فيها قال عليه السلام:
" كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة " (5).
وقد ذكرنا في محله ان إنفحة الميتة وان كانت طاهرة وحلالا عند الأصحاب ولكن يمكن نجاسة ظاهرها بالملاقاة مع الرطوبة بالميتة.
* * *