العدول عند اطلاقها، ولذا أطلق عنوان البينة على هذا المعنى من غير تغيير بالعدول في نفس هذه الرواية مرارا، حيث قال الصادق عليه السلام في جوابه: " حقها للمدعي ولا اقبل من الذي في يده بينة، لأن الله عز وجل إنما أمر ان تطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة والا فيمن الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل " (1).
3 - ما ورد في رواية محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (أرواحنا فداه) وفيها قوله في السؤال " أقام به البينة العادلة.. وله بذلك كله بينة عادلة " (2).
فإن توصيف البينة بالعادلة قرينة على أن المراد منها خصوص الشهود لا غير.
4 - ما ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعى دارا في أيديهم ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة انه ورثها عن أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها؟ قال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه " (3).
فإن تقييد البينة بالأكثرية دليل على أن المراد منها خصوص الشهود فتدبر.
5 - ما ورد في رواية " عبد الله بن سنان " قال سمعت " أبا عبد الله " عليه السلام يقول أن رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مزوده، وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد.. " (4).
فإن توصيف البينة بقوله سواء في العدد دليل على أن المراد منها الشهود.
6 - ما ورد في تفسير الإمام الحسن بن علي العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين