المستندة إلى أصالة الحل تنتهي بقيام البينة، واما ان البينة حجة في نفسها فلا دليل عليه.
والانصاف سقوط هذا الاشكال جدا، فإن ظاهرها - لا سيما بقرينة عطف البينة على الاستنابة - انه إذا قام البينة، أو الدليل العلمي على الحرمة، يؤخذ بها، لأنها حجة، فإذا لا يبقى مجال بلا اشكال على الرواية من حيث الدلالة.
وهيهنا اشكال آخر لا من هذه الناحية، بل من جهة ان الحلية في الأمثلة المذكورة في الرواية ليست مستندة إلى أصالة الحل، بل في مسألة الثوب، والعبد مستندة إلى حجية اليد، وفي مسألة الرضاع مستندة إلى استصحاب عدمه، فشئ من الأمثلة غير منطبق على قاعدة الحل.
ولكن يمكن ان يجاب عنه أولا بان المراد من الاستناد إلى قاعدة الحل انه مع قطع النظر عن اليد والاستصحاب الحكم هو الإباحة فتأمل، أو ان ذكر الأمثلة من باب التقريب إلى الذهن.
وثانيا وجود الاشكال فيها من حيث الأمثلة وعدم العلم بمحتواها ومغزاها من هذه الناحية، لا يمنع عن الاخذ بالكبرى الواردة فيها فتدبر.
* * * هذا وقد ورد روايات خاصة كثيرة في مختلف أبواب الفقه لا يمكن احصاء جميعها في هذا المختصر، ولكن يمكن اصطياد العموم من مجموعها، واستظهار الاطلاق من ناحيتها، بحيث لا يبقى شك للناظر فيها في حجية البينة مطلقا واليك نماذج من هذه الروايات نلقيها عليك من أبواب مختلفة من كل باب نموذجا.
منها ما ورد في أبواب النكاح، عن يونس: " قال سئلته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج؟ فقالت لا، فتزوجها، ثم إن رجلا أتاه فقال هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم على الزوج؟ فقال هي امرأته الا ان