وليس ببعيد.
واما الروايات العامة التي تشمل الأبواب كلها سواءا أبواب القضاء وغيرها فلم نجد منها غير رواية " مسعدة بن صدقة " المروية عن " أبي عبد الله عليه السلام " قال سمعته يقول: " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو السرقة، والمملوك لك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة " (1).
وأورد عليها تارة بضعف السند للاشكال المعروف في وثاقة " مسعدة " فإن النجاشي والعلامة في الخلاصة والشيخ في الفهرست والكشي وغيرهم ذكروه من غير توثيق، مضافا إلى أنه عامي تبري ولكن أجيب عنه بان عمل الأصحاب يوجب انجبارها.
هذا ولكن وجود روايات كثيرة وآيات متعددة على حجية شهادة العدلين يمنع عن العلم أو الظن بكون استناد الأصحاب في اثبات حجيتها إلى رواية مسعدة.
وأورد عليها من حيث الدلالة أيضا أولا بان المراد من البينة معناها اللغوي، وهو الدليل الواضح الظاهر، ولا أقل من الشك فالرواية مجملة.
ولكن قد عرفت انها وان كانت بهذا المعنى في اللغة، والاستعمالات القرآنية ولكن نقلت إلى المعنى الشرعي، لا سيما في زمن الصادقين عليهما السلام.
وهنا قرينة واضحة في نفس الرواية على هذا المعنى أيضا فإنه جعلت البينة في مقابل الاستنابة العلمية، فقال " حتى تستبين أو تقوم به البينة " وهذا يدل على أن المراد بالبينة غير ما هو معناها اللغوي، والا لم يحتج إليه بعد ذكر الاستنابة.
وثانيا ان البينة في الرواية جعلت غاية للحلية، فغاية ما يستفاد منها ان الحلية