والاخبار " (1).
وقال في المسألة (61) منه: " لا يثبت هلال شعبان (شوال) ولا شئ من الشهور الا بشهادة نفسين عدلين، وبه قال الشافعي.. دليلنا اجماع الفرقة، وأيضا قبول شاهدين في ذلك مجمع عليه " (2).
وقال في المسألة (5) من كتاب الطلاق: " كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان وان تكاملت سائر الشروط فإنه لا يقع.. دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم (3).
ومن الواضح ان حضور الشاهدين دليل على قبول شهادتهما في هذا الموضوع فيما يمكن ان يقع الخلاف فيه بعد ذلك.
وقال في كتاب اللعان في المسألة (18): إذا قذف زوجته بان رجلا أصابها في دبرها حراما لزمه الحد بذلك... وله اسقاطه بالبينة (4).
وقال في كتاب القضاء في المسألة (9) في حكم الترجمة: " الترجمة: لا تثبت الا بشهادة شاهدين لأنها شهادة " وبه قال الشافعي (5).
وقال في كتاب الشهادات في المسألة (4): لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة ونحو ذلك ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال، الا بشهادة رجلين... دليلنا ان ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الأحكام به (6).