الأبواب.
* * * الثالث: الاجماع لا يخفى على الناظر في أبواب الفقه، من الطهارات إلى الديات، ان فقهائنا (رضوان الله عليهم) يعتمدون على البينة في كل باب بحيث يعلم الناظر منها حجية البينة عندهم بصورة عامة. نعم قد يحكى عن شرذمة قليلة عدم الاعتماد عليها في بعض الأبواب، مثل ما نسب إلى القاضي ابن براج من انكار حجية البينة العادلة في اثبات النجاسة، وما حكى عن ظاهر السيد (قدس سره) في الذريعة، والمحقق في المعارج، وبعض آخر من أن الاجتهاد لا تثبت بشهادة عدلين لعدم الدليل عليه.
لكنها شاذة لا يمكن الاعتماد عليها في قبال ما عرفت.
نعم الاجماع وإن كان ثابتا الا انه لا يمكن الاستدلال بها كدليل مستقل هنا، لما حقق في محله من أنه لا يمكن استكشاف قول المعصوم منه مع وجود أدلة أخرى في المسألة، مع أن معيار حجيتها هو استكشاف قول المعصوم منه، وما نحن فيه من هذا القبيل، لما عرفت من الأدلة الظاهرة الواضحة المتكاثرة من هذا الباب.
ولا بأس بالإشارة إلى أنموذج من كلمات الأصحاب في الأبواب المختلفة مما يشهد بمعلومية حجية البينة عندهم كدليل عام، وكفاك في ذلك ما أورده شيخ الطائفة (قدس الله نفسه الزكية) في مختلف أبواب الفقه فإنه اعتمد عليها، بل ادعى الاجماع على اعتبارها، في أبواب " الصيام " و " الطلاق " و " الحدود " و " النكاح " وغيرها.
قال في " الخلاف " في كتاب الصيام في المسألة (8):
" لا يقبل في رؤية هلال رمضان الا شهادة شاهدين.. دليلنا اجماع الطائفة