تكتموا الشهادة " (1) وقوله تعالى " وأقيموا الشهادة لله " (2) وغير ذلك.
ولكن الانصاف انها بأنفسها غير دالة على المقصود الا ان ينضم إلى الاجماع أو غيرها، بل يأتي فيها ما ذكر في الأصول في أبواب حجية خبر الواحد، من أن وجوب الاظهار على العالم، والانذار على الفقيه، وأشباههما لا تدل على حجية قولهم تعبدا، نعم غاية ما يمكن ان يقال في المقام انها لو لم تكن حجة لكانت لغوا ولكن يكفي في دفع اللغوية حصول العلم منها كثيرا كما يحصل بقول العالم والفقيه.
الثاني: السنة اما الروايات العامة فهي كثيرة واردة في باب القضاء منها:
1 - ما وراه يونس عمن رواه، قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه، بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه (3).
ولكنها مرسلة مضافا إلى الاضمار وعدم التصريح باسم الإمام المروي عنه فيه.
2 - ما وراه صفوان الجمال في حديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لقد حضر الغدير اثنا عشر الف رجل يشهدون لعلي بن أبي طالب عليه السلام فما قدر على اخذ حقه، وان أحدكم يكون له المال ويكون له شاهدان فيأخذ حقه (4).
3 - ما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في ما كتب إليه في جواز مسائله:
" والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنتين في سائر الحقوق، لشدة حد المحصن،