دلت الآية على الوجوب أو استحباب كتابة الديون واشهاد رجلين مسلمين (بقرينة قوله تعالى: من رجالكم) " وان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ".
وقوله " ممن ترضون من الشهداء.. " إشارة إلى العدالة أو الوثاقة.
وقوله بعد ذلك " واشهدوا إذا تبايعتم " ظاهر في اشهاد عدلين، الذي سبق ذكره، فالآية دالة على حجية قول العدلين في الديون وكذا في أبواب البيوع.
وكون هذا الحكم بعنوان الوجوب أو الاستحباب لا يهمنا بعد ما عرفت وقال في كنز العرفان: " الامر هنا عند مالك للوجوب والأصح انه اما للندب أو الارشاد إلى المصلحة " (1).
ولو لم يكن المقام مقام الارشاد أمكن القول بوجوبه لظهور الامر في الوجوب.
وتحصل مما ذكرنا حجية شهادة العدلين في الطلاق، والوصية، والدين، والبيع، وأحكام الكفارات، وهل يمكن استفادة العموم من هذه الموارد الخاصة، أو لابد من الاقتصار على مواردها، وعدم التعدي منها إلى غيرها؟
الانصاف ان بحسب الفهم العرفي يصطاد منها العموم بلا اشكال، لا سيما مع مناسبة الحكم والموضوع، وقوله تعالى في أحكام الدين " ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى " (2) الذي هو من قبيل التعليل وهو دليل على العموم ولا أقل من الاشعار.
وبالجملة لو لم يكن في المقام دليل آخر على العموم كفانا ما ورد في الكتاب العزيز، ولكن ستعرف ان هناك أدلة كثيرة أخرى أيضا.
وقد يستدل هنا بالآيات الواردة في حكم وجوب الشهادة مثل قوله تعالى " ولا