قوله صلى الله عليه وآله " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (1) أو قوله صلى الله عليه وآله " إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان " (2) أن يكون مراده صلى الله عليه وآله غير هذا المعنى.
ولكن يمكن الخدشة فيه بان فهم الفقهاء (رضوان الله عليهم) وتبادر هذا المعنى في أذهانهم، يمكن أن يكون مستندا إلى ما حدث في الأزمنة المتأخرة، فلا يكون دليلا على كونها حقيقة في هذا المعنى في عصر النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده.
وقال في " تحقيق الدلائل " بان اختصاص عنوان البينة في الشريعة عند الاطلاق على ما فوق الواحد، من الواضحات بأدنى رجوع إلى كلماتهم والاخبار، فبسببه بعد اشتهار قوله صلى الله عليه وآله " البينة على المدعى.. " جعلت شهادة خزيمة ثابت شهادتين وسمى به حتى اشتهر بذى الشهادتين وبه اتفقت الاخبار الحاكية لقضاياهم على شهادة اثنين (انتهى موضع الحاجة) (3).
فإن كان مراده من ذلك كونه حقيقة في هذا المعنى من لدن زمانه صلى الله عليه وآله فما ذكره لا يثبت شيئا من ذلك، وجعل شهادة خزيمة شهادتين من قبيل بيان المصداق ولا يدل على انحصار المفهوم فيه.
وقال النراقي في العوائد ان معناها المصطلح في الاخبار هو الشاهد المتعدد، ويدل عليه توصيفها في رواية منصور عن الصادق عليه السلام بالجمع حيث قال " وأقام البينة العدول " (4).
ولذا قال في التنقيح: " والذي يمكن ان يقال إن لفظ البينة لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا متشرعة، وإنما استعملت في الكتاب والاخبار بمعناها اللغوي، وهو ما