وبصورة الجمع " البينات " في اثنين وخمسين موضعا، منها قوله تعالى " لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط " (1) وقوله تعالى " ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون " (2).
والمراد منها في جميع هذه الآيات على كثرتها هو معناها اللغوي أي الامر البين الواضح، سواء كان من المعجزات الباهرات، أو من الآيات القرآنية، والكلمات الإلهية. التي نزلت على الأنبياء والرسل.
واستعمل أيضا ساير مشتقاتها من " المبينة " و " المبينات " و " المبين " و " المستبين " وغيرها في آيات كثيرة في هذا المعنى.
ومن الجدير بالذكر انه لم يستعمل في شئ من آيات الكتاب على كثرتها هذه الكلمة في معناها المصطلح في الفقه، بل استعمل - كما سيأتي - شهادة العدلين أو الرجلين أو شبه ذلك.
ومن هنا وقع الكلام بينهم في أن لها حقيقة شرعية في شهادة العدلين من لدن زمن النبي صلى الله عليه وآله أو لم تثبت له ذلك، وإنما ثبت كونها حقيقة في هذا المعنى في زمن الصادقين عليهما السلام ومن بعدهم من الأئمة عليهم السلام، أو لم يثبت شئ من ذلك؟
الظاهر من كلمات القوم ان البينة كانت حقيقة في هذا المعنى من لدن عصره صلى الله عليه وآله ولذا استدلوا بالحديث المشهور منه صلى الله عليه وآله " إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان " على حجية قول العدلين.
قال بعض المحققين: " تبادر هذا المعنى منها في لسان الشرع يرجع إلى انصراف المفهوم الكلي إلى بعض مصاديقه، ولذلك لم يحتمل أحد من الفقهاء من