قاعدة عدم ضمان الأمين هذه القاعدة مما استند إليه الفقهاء في أبواب مختلفة، وهي من أشهر القواعد الفقهية وأوسعها دليلا، وأكثرها فرعا، وحاصلها ان من أخذ مال غيره بعنوان الأمانة سواء كان في عقد إجارة، أو عارية، أو مضاربة، أو مزارعة، أو مساقاة، أو وديعة، أو وكالة، أو رهن، أو ولاية على الصغار، أو جعالة، أو وصاية، أو غير ذلك من اشباهه، فهو غير ضامن لها إذا تلف من غير تعد ولا تفريط في حفظها، ولم يخالف فيها على اجمالها أحد ممن نعلم، وان وقع البحث والكلام في خصوصياتها.
* * * ولكن قبل الشروع في ذكر أدلتها على كثرتها لابد من التنبيه على أمرين:
1 - ان الكلام في هذه القاعدة قد يكون من جهة مقام الثبوت بان يعلم أن الأمانة الفلانية لم يقع فيها تعد ولا تفريط، وهلك بغير ذلك، ثم نتكلم في عدم ضمانه.
وأخرى يقع الكلام في مقام الاثبات، وهو ما إذا علم بالتلف ولكن شك في استناده إلى التعدي والتفريط، فهل يحكم بضمان من تلف في يده أم لا؟
وقد وقع الخلط في كلمات بعض الاعلام بين المقامين، وحصل منه اشتباه في أحكام المسألة.