الا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر (1).
وهي وان كانت أعم من سابقها لعدم تقييدها بالاتلاف، بل تشمل بعمومها للتلف والاتلاف معا، ولكن الجواب منها هو الجواب عن الطائفة السابقة، من امكان حملها على قاعدة " من له الغنم " أو على " ولاية الحاكم " وان أبيت عن جميع ذلك فهي تخصيص في قاعدة عدم ضمان الأمين لا مضاد لها بعمومها.
* * * 4 - الروايات الكثيرة الدالة على ضمان عارية الدرهم والذهب والفضة مثل ما رواه عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تضمن العارية، الا أن يكون قد اشترط فيها ضمان، الا الدنانير، فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمانا (2).
وفي معناها روايات أخر في نفس ذاك الباب صرح في بعضها بعنوان الدراهم أو الدنانير وبعضها الاخر بعنوان الذهب والفضة.
ولكن الامر فيها أيضا سهل، لأن تخصيص قاعدة " عدم ضمان الأمين " في بعض مواردها أدله خاصة لا ينافي عمومها في غير تلك الموارد، فقد تكون مصلحة في التخصيص في مثل الذهب والفضة مما يحتاج إلى التحفظ الشديد، بحيث لو لم يكن المستعير ضامنا لا يتحفظ عليه كل التحفظ، فالشارع رأى المصلحة في تضمينه في خصوص هذا المورد، ولا يمكن التعدي إلى غيره.
هذا كله إذا لم نقل بان اطلاق الذهب والفضة في هذه الروايات محمول على الدرهم والدينار، وعاريتهما كناية عن الاقتراض، لعدم كون العارية في الدرهم والدينار معمولا بين الناس، وحينئذ يخرج هذا العنوان عن محل الكلام بالتخصص لا بالتخصيص، وتمام الكلام فيه في محله.