4 - وما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل حمال استكرى منه إبلا (إبل) وبعث معه بزيت إلى ارض وزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال: انه ان شاء اخذ الزيت، وقال إنه انخرق ولكنه لا يصدق الا ببينة عادلة (1).
ومن بين هذه الروايات روايات صحاح معتمد عليها، بحسب السند، ويستفاد من مجموعها ان دعوى الحمال ومثله التلف لا تقبل بدون البينة والأصل كونه ضامنا.
* * * الطائفة الثانية: ما دل على عدم ضمانهم إذا كانوا ثقات وهي روايات كثيرة نكتفي بذكر شطر منها:
مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الحمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه؟ قال: إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو له ضامن (2).
ومن الواضح انه ليس المراد منه صورة العلم باتلافه، لعدم دخالة الأمانة والوثاقة في مسألة الاتلاف وإنما المراد منها بقرينة ذيلها صورة الشك في صحة دعواه.
وما سأله خالد بن الحجاج، أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثم اقبضه منه، فينقصه، قال إن كان مأمونا فلا تضمنه (3).
وما رواه حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع، فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أيأخذونه؟ قال فقال لي امين هو؟ قلت نعم، قال: فلا يأخذ منه شيئا (4).
وما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أيما رجل تكارى دابة فاخذته الذئبة