ومستعير ووكيل دعوى حصول التلف ولزم منه الهرج والمرج والفوضى بين الناس ولم يستقر حجر على حجر، وانفتح باب الخيانة إمام الناس ولم يعتمد أحد على أحد.
والحاصل ان احترام الأموال يوجب الضمان في موارد الشك الا ان يأتي الاخذ بدليل، أو كان ثقة مأمونا، فلذا لا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة.
ومن هنا تعرف الكلام في الاستصحاب وانه على فرض اجرائه محكوم بقاعدة احترام الأموال مضافا إلى أن الاستصحاب قد يدل على الضمان كما إذا استصحب عدم الحفظ لها وعدم العناية باحتفاظها فتأمل، والحاصل انه ليس المقام مما يرجع فيه إلى الأصول العملية بعد وجود الدليل الخاص.
* * * واما الروايات فهناك طوائف تدل على الضمان عند الشك.
الطائفة الأولى ما دل على ضمانهم الا ان يقيموا البينة:
1 - منها - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قصار دفعت إليه الثوب، فزعم أنه سرق من بين متاعه قال فعليه ان يقيم البينة انه سرق من بين متاعه، وليس عليه شئ، فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ (1).
2 - ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حمال يحمل معه الزيت فيقول قد ذهب أو أحرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء ببينة عادلة انه قطع عليه، أو ذهب فليس عليه شئ، والا ضمن (2).
3 - وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت، ما عليه؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها فإن أقام البينة انه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شئ (3).