كونها قيميا أو مثليا أو تخيير الضامن أو تخيير المالك.
ولكن الانصاف انه ليس لنا هنا معيار أوضح من الرجوع إلى بناء العقلاء في أمثال المقام، ويظهر من الرجوع إليهم ان كلما يوجد له مثل متقارب الصفات بسهولة ولا يكون من الشواذ التي لا تصل الأيدي إليه نادرا فحينئذ يحكمون بوجوب تحصيل المثل على الضامن الا ان لا يكون المطلوب فيها الا المالية كالنقود الرائجة ولم ينكر الشرع هذا البناء.
والحاصل ان الأعيان على ثلاثة أقسام:
قسم لا يطلب منها الا المالية، كالأوراق التي تستعمل بعنوان النقد الرائج في زماننا فلو تلف شئ منها عند الضامن أو أتلفه فليس عليه الا أداء ما يعادله بحسب المالية فيجوز اعطاء عشرة في مقابل واحد إذا كان مجموعها يعادله، كعشرة دنانير في مقابل ورقة تعادل عشرة.
وقسم منها يطلب منها المالية والصفات أيضا وهو على قسمين:
ما يوجد له مثل غالبا يشتمل على أكثر صفاته، وبنائهم فيه على أداء المثل.
وقسم منها قل ما يوجد له مثل يشتمل على أغلب صفاته ففيه يكون الضامن مكلفا بأداء القيمة فقط.
ومن هنا يظهر بسهولة انهما يختلفان باختلاف الأمكنة والأزمنة فرب شئ يكون مثليا في مكان وقيميا في مكان آخر، أو مثليا في زمان وقيميا في زمان آخر.
والظاهر أنه ليس المدار على الاشخاص، بل المدار على نوع المكلفين ونوع الأجناس، فلو وجد للقيمي مثل أحيانا أشكل الزام الضامن بأدائه، كما أنه لو اختار الضامن المثل حينئذ يشكل الزام المالك بقبوله، فإن هذه الأحكام لا تدور مدار الافراد.
ولكن مع ذلك كله لا ينبغي الشك انه قد تقع الشبهة في تشخيص مصاديقهما