و " ثانيا " اطلاق سائر الأدلة والروايات الواردة في المسألة أيضا دليل على المقصود.
و " ثالثا " قاعدة احترام المال أيضا تقتضي ذلك من دون اي فرق.
و " رابعا " لا فرق في السيرة العقلائية بين الصورتين.
أضف إلى ذلك كله ما ورد في بعض الروايات الخاصة التي يلوح منها عدم الفرق بين الجاهل والعالم، مثل ما رواه علي بن مزيد (علي بن فرقد) صاحب السابري قال أوصى إلي رجل بتركته فأمرني ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شئ يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه - إلى أن قال - فلقيت جعفر بن محمد عليه السلام في الحجر فقلت له رجل مات وأوصى إلي بتركته ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسالت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها، فقال ما صنعت قلت تصدقت بها، قال: ضمنت! الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن (1).
وفي معناه روايات أخرى وردت في نفس ذاك الباب.
وهي وان كانت واردة في مورد الاتلاف، الا ان الظاهر عدم الفرق بينه وبين التلف من هذه الجهة، فلو كان تصرفه فيه بغير اذن مالكه جهلا منه بذلك سواء كان عن تقصير أو قصور، فتلف عنده فهو له ضامن (فتأمل).
* * * الثاني: لاشك في الضمان إذا كان التلف مستندا إلى كونه في يده واستيلائه عليه، بحيث لو كان عند مالكه بما اصابه هذه المصيبة والتلف السماوي، فهو وان لم يكن متلفا له ولكن كان يده عليه من معداته، وكذا إذا لم يعلم كون التلف مستندا