الأربعة، وابن خزيمة، وابن السكن في صحيحيهما: من طريق شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه.
قال البخاري، والترمذي، وأبو داود، البيهقي: تفرد به شريك. ولكن له شاهد عن عاصم الأحول عن أنس قال: رأيت رسول الله (ص) انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه.
أخرجه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وقال الحاكم: هو على شرطهما. وقال البيهقي: تفرد به العلاء بن العطار، والعلاء مجهول. هذا، وحديث وائل هو دليل الحنفية، والشافعية، وهو مروي عن عمر، أخرجه عبد الرزاق، وعن ابن مسعود: أخرجه الطحاوي، وقال به أحمد، وإسحاق، وجماعة من العلماء، وظاهر كلام المصنف ترجيح حديث أبي هريرة، وهو خلاف مذهب إمامه الشافعي. وقال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الاخر، ولكن أهل هذا المذهب رجحوا حديث وائل، وقالوا في أبي هريرة إنه مضطرب، إذ قد روى عنه الأمران.
وحقق ابن القيم المسألة، وأطال فيها وقال: إن في حديث أبي هريرة قلبا من الراوي حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه، وإن أصله: وليضع ركبتيه قبل يديه. قال: ويدل عليه أول الحديث وهو قوله: فلا يبرك، كما يبرك البعير فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين، وقد ثبت عن النبي (ص): الامر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب، وعن افتراش كافتراش السبع، واقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس: أي حال السلام، وقد تقدم ويجمعها قولنا:
إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا * نهينا عن الاتيان فيها بستة بروك بعير والتفات كثعلب * ونقر غراب في سجود الفريضة واقعاء كلب أو كبسط ذراعه * وأذناب خيل عند فعل التحية وزدنا على ما ذكره في الشرح قولنا:
وزدنا كتدبيح الحمار بمده * لعنق وتصويب لرأس بركعة هذا السابع، وهو بالدال بعدها موحدة ومثناة تحتية وحاء مهملة، وروي بالذال المعجمة.
قيل: وهو تصحيف. قال في النهاية: هو أن يطأطئ المصلي رأسه حتى يكون أخفض من ظهره. انتهى. إلا أنه قال النووي: حديث التدبيح ضعيف. وقيل: كان وضع اليدين قبل الركبتين، ثم أمروا بوضع الركبتين قبل اليدين، وحديث ابن خزيمة الذي أخرجه عن سعد بن أبي وقاص - وقد قدمناه قريبا - يشعر بذلك، وقول المصنف: إن لحديث أبي هريرة شاهدا يقوى به - معارض: بأن لحديث وائل أيضا شاهدا، قد قدمناه. وقال الحاكم: إنه على شرطهما.
وغايته - وإن لم يتم كلام الحاكم - فهو مثل شاهد أبي هريرة، الذي تفرد به شريك، فقد اتفق حديث وائل، وحديث أبي هريرة في القوة. وعلى تحقيق ابن القيم، فحديث أبي هريرة عائد إلى حديث وائل، وإنما وقع فيه قلب، ولا ينكر ذلك، فقد وقع القلب في ألفاظ الحديث.
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما. أن رسول الله (ص) كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد