ونهينا، فيتم به الاحتجاج. ويدل على حل ميتة الجراد على أي حال وجدت، فلا يعتبر في الجراد شئ سواء مات حتف أنفه أو بسبب. والحديث حجة على من اشترط موتها بسبب عادي، أو بقطع رأسها، وإلا حرمت. وكذلك يدل على حل ميتة الحوت على أي صفة وجد، طافيا كان أو غيره لهذا الحديث، وحديث الحل ميتته. وقيل: لا يحل منه إلا ما كان موته بسبب آدمي، أو جزر الماء، أو قذفه، أو نضوبه، ولا يحل الطافي لحديث: ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا. وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر، وهو خاص فيخص به عموم الحديثين. وأجيب عنه: بأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث. قال النووي: حديث جابر لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شئ كيف وهو معارض اه. فلا يخص به العام، ولأنه (ص) أكل من العنبرة التي قذفها البحر لأصحاب السرية، ولم يسأل بأي سبب كان موتها، كما هو معروف في كتب الحديث والسيرة.
والكبد حلال بالاجماع، وكذلك مثلها الطحال فإنه حلال، إلا أنه في البحر قال: يكره لحديث علي رضي الله عنه: إنه لقمه الشيطان أي إنه يسر بأكله، إلا أنه حديث لا يعرف من أخرجه.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الاخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): إذا وقع الذباب في شراب أحدكم) وهو كما أسلفناه من أن الإضافة ملغاة كما في قوله: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم وفي لفظ في طعام أحدكم (فليغمسه) زاد في رواية البخاري كله)، تأكيدا. وفي لفظ أبي داود فامقلوه، وفي لفظ ابن السكن فليمقله (ثم لينزعه) فيه: أنه يمهل في نزعه بعد غمسه (فإن في أحد جناحيه داء وفي الاخر شفاء) هذا تعليل للامر بغمسه. وفي لفظ البخاري ثم ليطرحه فإن في أحد جناية شفاء وفي الاخر داء، وفي لفظ سما (أخرجه البخاري وأبو داود. وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي