فيه) قال المصنف: قال الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء، أو ريحه، أو كونه كان نجسا، يروى عن النبي (ص) من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه، والمراد تضعيف رواية الاستثناء، لا أصل الحديث، فإنه قد ثبت في حديث بئر بضاعة، ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القول بحكمها. قال ابن المنذر: قد أجمع العلماء: على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما، أو لونا، أو ريحا فهو نجس، فالاجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه، لا هذه الزيادة.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص): إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ: لم ينجس أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. (وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) هو ابن عمر بن الخطاب أسلم عبد الله صغيرا بمكة، وأول مشاهده الخندق وعمر: وروى عنه خلائق، كان من أوعية العلم، وكانت وفاته بمكة سنة ثلاث وسبعين، ودفن بها بذي طوى، في مقبرة المهاجرين. (قال: قال رسول الله (ص):
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) بفتح المعجمة الموحدة، (وفي لفظ لم ينجس) هو بفتح الجيم وضمها، كما في القاموس (أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة) تقدم ذكره في أول حديث. (والحاكم) هو الامام الكبير إمام المحققين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع، صاحب التصانيف. ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، وطلب هذا الشأن، ورحل إلى العراق، وهو ابن عشرين، وحج، ثم جال في خراسان وما وراء النهر، وسمع من ألفي شيخ أو نحو ذلك، حدث عنه الدارقطني، وأبو يعلى الخليلي، والبيهقي، وخلائق. وله التصانيف الفائقة مع التقوى والديانة. ألف المستدرك، وتاريخ نيسابور، وغير ذلك. توفي في شهر صفر سنة خمس وأربعمائة. (وابن حبان) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة. قال الذهبي: هو الحافظ العلامة، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي، صاحب التصانيف. سمع أمما لا يحصون من مصر إلى خراسان. حدث عنه الحاكم، وغيره. وكان ابن حبان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار، عالما بالطب والنجوم وفنون العلم.
صنف المسند الصحيح، والتاريخ، وكتاب الضعفاء. وفقه الناس بسمرقند، قال الحاكم:
كان ابن حبان من أوعية العلم والفقه واللغة والوعظ، من عقلاء الرجال. توفي في شوال سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وهو في عشر الثمانين. وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا الحديث هو:
دليل الشافعية في جعلهم الكثير ما بلغ قلتين، وسبق اعتذار الهادوية والحنفية عن العمل به بالاضطراب في متنه. إذ في رواية: إذا بلغ ثلاث قلال وفي رواية: قلة، وبجهالة قدر القلة، وباحتمال معناه، فإن قوله: لم يحمل الخبث يحتمل أنه لا يقدر على حمله، بل يضره الخبث، ويحتمل أنه يتلاشى فيه الخبث، وقد أجاب الشافعية عن هذا كله، وقد بسطه في الشرح، إلا الأخير فلم يذكره، كأنه تركه لضعفه، لان رواية لم ينجس صريحة في عدم احتماله المعنى الأول.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم) وهو: الراكد الساكن، ويأتي وصفه بأنه الذي لا يجري (وهو جنب أخرجه) بهذا اللفظ (مسلم. وللبخاري) رواية بلفظ (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل) روي برفع اللام على أنه خبر