بين الأذان والإقامة اه. قال المنذري: وأخرجه الترمذي، والنسائي في عمل اليوم والليلة اه.
والحديث دليل على قبول الدعاء في هذه المواطن، إذ عدم الرد يراد به: القبول والإجابة: ثم هو عام لكل دعاء، ولا بد من تقييده بما في الأحاديث غيره: من أنه ما لم يكن دعاء بإثم، أو قطيعة رحم.
هذا، وقد ورد تعيين أدعية تقال بعد الأذان، وهو ما بين الأول: أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد الأذان والإقامة رسولا. قال (ص): إن من قال ذلك غفر له ذنبه. الثاني: أن يصلي على النبي (ص) بعد فراغه من إجابة المؤذن، قال ابن القيم في الهدى: أكمل ما يصلي به، ويصل إليه، كما علم أمته: أن يصلوا عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها. قلت: وستأتي صفتها في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. الثالث:
أن يقول بعد صلاته عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وهذا في صحيح البخاري، وزاد غيره: إنك لا تخلف الميعاد. الرابع: أن يدعو لنفسه بعد ذلك، ويسأل الله من فضله، كما في السنن عنه (ص): قل مثل ما يقول أي المؤذن فإذا انتهيت فسل تعطه، وروى أحمد بن حنبل عنه (ص): أنه قال: من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة القائمة، والصلاة النافعة، صل على محمد، وارض عنه رضا، لا سخط بعده استجاب الله دعوته، وأخرج الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله (ص) أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لي، وأخرج الحاكم عن أبي أمامة يرفعه قال: كان إذا سمع المؤذن قال:
اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها، دعوة الحق، وكلمة التقوى، توفني عليها، وأحيني عليها، واجعلني من صالحي أهلها عملا يوم القيامة وقد عين (ص) ما يدعي به أيضا لما قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم: إنه حديث صحيح. وذكر البيهقي: أنه (ص) كان يقول عند كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها، وفي المقام أدعية أخر.
باب شروط الصلاة الشرط لغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: * (تظن أن يفعل بها فاقرة) * - أي علامات الساعة - وفي لسان الفقهاء: ما يلزم من عدمه العدم . (عن علي بن طلق) تقدم طلق بن علي في نواقض الوضوء. قال ابن عبد البر:
أظنه والد طلق بن علي الحنفي. ومال أحمد والبخاري: إلى أن علي بن طلق، وطلق بن علي اسم لذات واحدة (قال: قال رسول الله (ص): إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ، وليعد الصلاة، رواه الخمسة، وصححه ابن حبان) كأنه عبر بهذه العبارة اختصارا، وإلا فأصلها: وأخرجه ابن حبان، وصححه وقد تقدمت له هذه العبارة مرارا،