الامام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر الله ما تقدم من ذنبه وأخرج أيضا من حديثه قال: قال رسول الله (ص): إذا قال الامام ولا الضالين فقولوا: امين الحديث، وأخرج أيضا من حديثه مرفوعا: إذا قال أحدكم: امين، وقالت الملائكة في السماء: امين، فوافق أحدهما الاخر غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فدلت الأحاديث على شرعيته للمأموم، والأخير يعم المنفرد، وقد حمله الجمهور من القائلين به على الندب، وعن بعض أهل الظاهر: أنه للوجوب، عملا بظاهر الامر، فأوجبوه على كل مصل. واستدلت الهادوية:
على أنه بدعة مفسدة للصلاة بحديث: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس، الحديث، ولا يتم به الاستدلال، لان هذا قام الدليل على أنه من أذكار الصلاة، كالتسبيح، ونحوه، وكلام الناس المراد به: مكالمتهم، ومخاطبتهم، كما عرفت.
(ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه). أي نحو حديث أبي هريرة ولفظه في السنن: إذا قرأ الامام ولا الضالين قال: امين، ورفع بها صوته، وفي لفظ له عنه:
أنه صلى خلف رسول الله (ص)، فجهر بآمين وآمين بالمد والتخفيف في جميع الروايات، وعن جميع القراء، وحكى فيها لغات، ومعناها: اللهم استجب، وقيل: غير ذلك (وعن عبد الله بن أبي أوفى ) هو أبو إبراهيم، أو محمد، أو معاوية، واسم أبي أوفى، علقمة بن قيس بن الحرث الأسلمي، شهد الحديبية، وخيبر وما بعدهما، ولم يزل في المدينة حتى قبض (ص)، فتحول إلى الكوفة، ومات بها، وهو اخر من مات بالكوفة من الصحابة.
(قال: جاء رجل إلى النبي (ص) فقال: إني لا أستطيع أن اخذ من القران شيئا، فعلمني ما يجزئني عنه، فقال: قل: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث) بالنصب: أي أتم الحديث.
وتمامه في سنن أبي داود: قال: أي الرجل: يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال: قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، فلما قام، قال هكذا بيديه، فقال رسول الله (ص):
أما هذا فقد ملا يديه من الخير انتهى. إلا أنه ليس في سنن أبي داود العلي العظيم.
(رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان، والدارقطني، والحاكم). الحديث دليل على أن هذه الأذكار قائمة مقام القراءة للفاتحة، وغيرها، لمن لا يحسن ذلك، وظاهره: أنه لا يجب عليه تعلم القران ليقرأ به في الصلاة، فإن معنى لا أستطيع: لا أحفظ الآن منه شيئا، فلم يأمره بحفظه، وأمره بهذه الألفاظ، مع أنه يمكنه حفظ الفاتحة، كما يحفظ هذه. وقد تقدم في حديث المسئ صلاته.
(وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين) بياءين تثنية أولى (بفاتحة الكتاب) أي في كل ركعة منهما (وسورتين) أي: يقرؤهما في كل ركعة سورة (ويسمعنا الآية أحيانا) وكأنه من هنا علموا مقدار قراءته (ويطول الركعة الأولى) يجعل السورة فيها أطول من التي في الثانية (ويقرأ في الأخريين) تثنية أخرى (بفاتحة الكتاب)، من غير زيادة عليها (متفق عليه). فيه دليل: على شرعية قراءة الفاتحة في الأربع الركعات