بسند ضعيف). وأخرجه الدارقطني في السنن بلفظ اخر، وفيه زيادة: وإن سها من خلف الامام فليس عليه سهو، والامام كافيه والكل من الروايات فيها خارجة بن مصعب: ضعيف.
وفي الباب عن ابن عباس، إلا أن فيه متروكا. والحديث دليل: على أنه لا يجب على المؤتم سجود السهو إذا سها في صلاته، وإنما يجب عليه إذا سها الامام فقط، وإلى هذا ذهب زيد بن علي، والناصر، والحنفية، والشافعية. وذهب الهادي: إلى أنه يسجد للسهو، لعموم أدلة سجود السهو للامام، والمنفرد، والمؤتم. والجواب: أنه لو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو، ومع عدم ثبوته، فالقول قول الهادي.
(وعن ثوبان عن النبي (ص) أنه قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم رواه أبو داود وابن ماجة بسند ضعيف). قالوا: لان في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال وخلاف. قال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده: يعني الشاميين فصحيح، وهذا الحديث من روايته عن الشاميين، فتضعيف الحديث به: فيه نظر.
والحديث دليل لمسألتين: الأولى: أنه إذا تعدد المقتضى لسجود السهو تعدد لكل سهو سجدتان.
وقد حكي عن ابن أبي ليلى. وذهب الجمهور: إلى أنه لا يتعدد السجود، وإن تعدد موجبه، لان النبي (ص) في حديث ذي اليدين سلم، وتكلم، ومشى ناسيا، ولم يسجد إلا سجدتين.
ولئن قيل: إن القول أولى بالعمل به من الفعل، فالجواب: أنه لا دلالة فيه على تعدد السجود لتعدد مقتضيه، بل هو للعموم لكل ساه، فيفيد الحديث: أن كل من سها في صلاته بأي سهو كان يشرع له سجدتان، ولا يختصان بالمواضع التي سها فيها النبي (ص)، ولا بالأنواع التي سها بها، والحمل على هذا المعنى أولى من حمله على المعنى الأول، وإن كان هو الظاهر فيه، جمعا بينه وبين حديث ذي اليدين، على أن لك أن تقول: إن حديث ذي اليدين لم يقع فيه السهو المذكور حال الصلاة، فإنه محل النزاع، فلا يعارض حديث الكتاب. والمسألة الثانية:
يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام، وتقدم فيه تحقيق الكلام.
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله (ص) في * (إذا السماء انشقت) * و * (اقرأ باسم ربك الذي خلق) * رواه مسلم) هذا من أحاديث سجود التلاوة وهو داخل في ترجمة المصنف الماضية كما عرفت، حيث قال: باب سجود السهو وغيره.
والحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، وقد أجمع على ذلك العلماء، وإنما اختلفوا في الوجوب، وفي مواضع السجود، فالجمهور أنه سنة، وقال أبو حنيفة: واجب غير فرض ثم هو سنة في حق التالي والمستمع إن سجد التالي، وقيل: وإن لم يسجد، فأما مواضع السجود، فقال الشافعي: يسجد فيما عدا المفصل فيكون أحد عشر موضعا. وقالت الهادوية والحنفية:
في أربعة عشر محلا إلا أن الحنفية لا يعدون في الحج إلا سجدة، واعتبروا بسجدة سور ص والهادوية عكسوا ذلك كما ذكر ذلك المهدي في البحر، وقال أحمد وجماعة: يسجد في خمسة عشر موضعا عدوا سجدتي الحج وسجدة ص، واختلفوا أيضا هل يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من الطهارة وغيرها، فاشترط ذلك جماعة، وقال قوم: لا يشترط. وقال البخاري: كان عمر يسجد على غير وضوء، وفي مسند ابن أبي شيبة: كان ابن عمر ينزل عن راحلته