بن هلال، أو هلال بن عياض. قال الحافظ المنذري: لا أعرفه بجرح ولا عدالة، وهو في عداد المجهولين. والحديث دليل على وجوب ستر العورة، والنهي عن التحدث حال قضاء الحاجة، والأصل فيه التحريم، وتعليله بمقت الله عليه، أي: شدة بغضه لفاعل ذلك زيادة في بيان التحريم، ولكنه ادعى في البحر: أنه لا يحرم إجماعا، وأن النهي للكراهة، فإن صح الاجماع، وإلا فإن الأصل هو التحريم، وقد ترك (ص) رد السلام الذي هو واجب عند ذلك، فأخرج الجماعة، إلا البخاري عن ابن عمر: أن رجلا مر على النبي (ص)، وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه.
(وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص):
لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه) كناية عن الغائط، كما عرفت أنه أحد ما يطلق عليه (ولا يتنفس) يخرج نفسه (في الاناء) عند شربه منه (متفق عليه واللفظ لمسلم). فيه دليل على تحريم مس الذكر باليمين حال البول:
لأنه الأصل في النهي، وتحريم التمسح بها من الغائط، وكذلك من البول لما يأتي من حديث سلمان، وتحريم التنفس في الاناء حال الشرب. وإلى التحريم ذهب أهل الظاهر في الكل عملا به، كما عرفت، وكذلك جماعة من الشافعية في الاستنجاء. وذهب الجمهور: إلى أنه للتنزيه، وأجمل البخاري في الترجمة فقال: باب النهي عن الاستنجاء باليمين وذكر حديث الكتاب، قال المصنف في الفتح: عبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم، أو للتنزيه؟ أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر، وهذا حيث استنجى بالة كالماء والأحجار، أما لو باشر بيده، فإنه حرام إجماعا. وهذا تنبيه على شرف اليمين وصيانتها عن الأقذار. والنهي عن التنفس في الاناء لئلا يقذره على غيره، أو يسقط من فمه، أو أنفه ما يفسده على الغير، وظاهره أنه للتحريم، وحمله الجماهير على الأدب.
(وعن سلمان) هو أبو عبد الله سلمان الفارسي، ويقال له: سلمان الخير، مولى رسول الله (ص)، أصله من فارس، سافر لطلب الدين، وتنصر، وقرأ الكتب، وله أخبار طويلة نفيسة، ثم تنقل حتى انتهى إلى رسول الله (ص)، فآمن به وحسن إسلامه، وكان رأسا في أهل الاسلام، وقال فيه رسول الله (ص): سلمان منا أهل البيت، وولاه عمر المدائن، وكان من المعمرين، قيل: عاش مائتين وخمسين سنة. وقيل: ثلاثمائة وخمسين، وكان يأكل من عمل يده، ويتصدق بعطائه. مات بالمدينة سنة خمسين، وقيل: اثنتين وثلاثين. (قال:
لقد نهانا رسول الله (ص) أن نستقبل القبلة بغائط أو بول) المراد أن نستقبل بفروجنا عند خروج الغائط أو البول (أو أن نستنجي باليمين) وهذا غير النهي عن مس الذكر باليمين عند البول الذي مر (أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) الاستنجاء: إزالة النجو بالماء، أو الحجارة (أو أن نستنجي برجيع) وهو الروث (أو عظم. رواه مسلم). الحديث فيه النهي عن استقبال القبلة، وهي الكعبة، كما فسرها حديث أبي أيوب في قوله: فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف ونستغفر الله، وسيأتي،