وذكرهما تمثيل، وإلا فكذلك سائر النواقض كالمذي والودي. ويأتي حديث ابن عباس: إن الشيطان يأتي أحدكم، فينفخ في مقعدته، فيخيل إليه أنه أحدث، ولم يحدث، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا والحديث عام لمن كان في الصلاة، أو خارجها، وهو قول الجماهير.
وللمالكية تفاصيل وفروق بين من كان داخل الصلاة، أو خارجها، لا ينتهض عليها دليل.
وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي (ص): لا، إنما هو بضعة منك أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.
(وعن طلق) بفتح الطاء وسكون اللام (بن علي) اليمامي الحنفي. قال ابن عبد البر: إنه من أهل اليمامة (قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي (ص): لا)، أي: لا وضوء عليه (إنما هو) أي: الذكر (بضعة) بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة (منك) أي: كاليد والرجل ونحوهما، وقد علم أنه لا وضوء من مس البضعة منه (أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان). (وقال ابن المديني) بفتح الميم فدال مهملة فمثناة تحتية فنون نسبة إلى جده، وإلا فهو علي بن عبد الله المديني. قال الذهبي: هو حافظ العصر وقدوة أهل هذا الشأن، أبو الحسن علي بن عبد الله صاحب التصانيف، ولد سنة إحدى وستين ومائة. من تلاميذه البخاري، وأبو داود، وقال ابن مهدي: علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله (ص). قال النسائي:
كأن علي بن المديني خلق لهذا الشأن قال العلامة محيي الدين النووي: لابن المديني نحو مائة مصنف: (هو أحسن من حديث بسرة) بضم الموحدة وسكون السين المهملة فراء، ويأتي حديثها قريبا، وهذا الحديث رواه، أحمد والدارقطني. وقال الطحاوي: إسناده مستقيم غير مضطرب، وصححه الطبراني، وابن حزم، وضعفه الشافعي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي. والحديث دليل على ما هو الأصل من عدم نقض مس الذكر للوضوء، وهو مروي عن علي عليه السلام، وعن الهادوية، والحنفية. وذهب: إلى أن مسه ينقض الوضوء جماعة من الصحابة، والتابعين، ومن أئمة المذاهب أحمد، والشافعي مستدلين بقوله.
وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: أن رسول الله (ص) قال: من مس ذكره فليتوضأ أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شئ في هذا الباب. (وعن بسرة) تقدم ضبط لفظها، وهي (بنت صفوان) بن نوفل القرشية الأسدية، كانت من المبايعات له (ص)، روى عنها عبد الله بن عمر، وغيره: (أن رسول الله (ص) قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شئ في هذا الباب)، وأخرجه أيضا الشافعي، وأحمد، وابن خزيمة، والحاكم، وابن الجارود. وقال الدارقطني: صحيح ثابت. وصححه يحيى بن معين، والبيهقي، والحازمي. والقدح فيه: بأنه رواه عروة عن مروان، أو عن رجل مجهول: غير صحيح، فقد ثبت: أن عروة سمعه من بسرة من غير واسطة، كما جزم به ابن خزيمة، وغيره من أئمة الحديث.
وكذلك القدح فيه: بأن هشام بن عروة الراوي له عن أبيه لم يسمعه من أبيه: غير صحيح، فقد ثبت:
أنه سمعه من أبيه، فاندفع القدح وصح الحديث. وبه استدل من سمعت من الصحابة، والتابعين، وأحمد، والشافعي: على نقض مس الذكر للوضوء، والمراد مسه من غير حائل، لأنه أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، ليس دونها حجاب ولا ستر، فقد وجب عليه الوضوء وصححه الحاكم، وابن عبد البر. قال ابن السكن: هو أجود