أنه مدرج من كلام أحد الرواة، قيد به أخذا من القصة، فإن فيها: أنه قال جابر: جئت إليه (ص)، وهو يصلي، وعلي ثوب، فاشتملت به، وصليت إلى جانبه، فلما انصرف.
قال لي (ص): ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب، قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به. فالحديث قد أفاد: أنه إذا كان الثوب واسعا التحف به بعد اتزاره بطرفيه، وإذا كان ضيقا اتزر به لستر عورته. فعورة الرجل من تحت السرة إلى الركبة، على أشهر الأقوال.
(ولهما) أي الشيخين (من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ). أي إذا كان واسعا، كما دل له الحديث الأول. والمراد: ألا يتزر في وسطه، ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح به على عاتقه، فيحصل الستر لأعالي البدن، وحمل الجمهور هذا النهي: على التنزيه، كما حملوا الامر في قوله:
فالتحف به على الندب. وحمله أحمد على الوجوب، وأنها لا تصح صلاة من قدر على ذلك، فتركه، وفي رواية عنه: تصح الصلاة، ويأثم، فجعله على الرواية الأولى من الشرائط، وعلى الثانية من الواجبات واستدل الخطابي للجمهور: بصلاته (ص) في ثوب واحد، كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لان يتزر به، ويفضل منه ما كان لعاتقه. قلت: وقد يجاب عنه بأن مراد أحمد: مع القدرة على الالتحاف، لا أنه لا تصح صلاته، أو يأثم مطلقا. كما صرح به قوله: لا تصح صلاة من قدر على ذلك. ويحتمل أنه في تلك الحالة لا يقدر على غير ذلك الثوب، بل صلاته فيه، والحال أن بعضه على النائم: أكبر دليل على أنه لا يجد غيره.
(وعن أم سلمة: أنها سألت النبي (ص): أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا) بسين مهملة فموحدة بعد الألف فغين معجمة: أي واسعا (يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود، وصحح الأئمة وقفه) وقد تقدم بيان معناه، وله حكم الرفع، وإن كان موقوفا، إذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك، وقد أخرجه مالك، وأبو داود موقوفا، ولفظه عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ، إذا غيب ظهور قدميها.
(وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه) هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن مالك العنزي بفتح العين المهملة وسكون النون وقيل بفتحها، والزاي نسبة إلى عنز بن وائل ويقال له العدوي. أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها. مات سنة اثنين أو ثلاث أو خمس وثلاثين (قال: كنا مع النبي (ص) في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا) ظاهره من غير نظر في الامارات (فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت: * (فأينما تولوا فثم وجه الله) * أخرجه الترمذي وضعفه)