على أنه ضعيف، إلا أن معناه في الصحيحين في رواية صاحبي القبرين على رواية ابن عساكر كان لا يستبرئ من بوله بموحدة ساكنة أي: لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه، فيخرج بعد وضوئه. والحكمة في ذلك حصول الظن بأنه لم يبق في المخرج ما يخاف من خروجه، وقد أوجب بعضهم الاستبراء، لحديث أحد صاحبي القبرين هذا، وهو شاهد لحديث الباب.
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي (ص) سأل أهل قباء) بضم القاف ممدود مذكر مصروف، وفيه لغة بالقصر وعدم الصرف (فقال: إن الله يثني عليكم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف).
قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. ومحمد ضعيف، وراويه عنه عبد الله بن شبيب ضعيف، (وأصله في أبي داود) والترمذي في السنن عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء * (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) * قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. قال المنذري: زاد الترمذي: غريب، وأخرجه ابن ماجة (وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة). قال النووي في شرح المهذب: المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء، وليس فيه أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار. وتبعه ابن الرفعة فقال: لا يوجد هذا في كتب الحديث. وكذا قال المحب الطبري نحوه. قال المصنف: ورواية البزار واردة عليهم، وإن كانت ضعيفة. قلت: يحتمل أنهم يريدون لا يوجد في كتب الحديث بسند صحيح، ولكن الأولى الرد بما في الالمام، فإنه صحح ذلك. قال في البدر: والنووي معذور، فإن رواية ذلك غريبة في زوايا وخبايا، لو قطعت إليها أكباد الإبل لكان قليلا. قلت: يتحصل من هذا كله: أن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة، والجمع بينهما أفضل من الكل بعد صحة ما في الالمام، ولم نجد عنه (ص) أنه جمع بينهما. وعدة أحاديث باب قضاء الحاجة أحد وعشرون. وقال في الشرح: خمسة عشر: وكأنه عد أحاديث الملاعن حديثا واحدا، ولا وجه له، فإنها أربعة أحاديث عن أبي هريرة عند مسلم، وعن معاذ عند أبي داود، وعن ابن عباس عند أحمد. وعن ابن عمر عند الطبراني، فقد اختلفت صحابة ومخرجين، وعد حديثي النهي عن استقبال القبلة واحدا وهما حديثان: عن سلمان عند مسلم، وعن أبي أيوب عند السبعة.
باب الغسل وحكم الجنب الغسل بضم الغين المعجمة: اسم للاغتسال. وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضموم، وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح. وقيل: المصدر بالفتح، والاغتسال بالضم. وقيل: إنه بالفتح فعل المغتسل، وبالضم الذي يغتسل به. وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان (وحكم الجنب) أي: الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابة.
(عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله (ص):