استقبال القبلة ببعض البدن، أو لما فيه من الاعراض عن التوجه إلى الله تعالى، كما أفاده ما أخرجه أحمد وابن ماجة من حديث أبي ذر: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف أخرجه أبو داود، والنسائي. (وللترمذي) أي عن عائشة (وصححه: إياك) بكسر الكاف، لأنه خطاب المؤنث (والالتفات) بالنصب لأنه محذر منه (في الصلاة فإنه هلكة)، لاخلاله بأفضل العبادات، وأي هلكة أعظم من هلكة الدين (فإن كان لا بد) من الالتفات (ففي التطوع) قيل: والنهي عن الالتفات إذا كان لغير حاجة، وإلا فقد ثبت: أن أبا بكر رضي الله عنه التفت لمجئ النبي (ص) في صلاة الظهر، والتفت الناس. لخروجه (ص) في مرض موته، حيث أشار إليهم، ولو لم يلتفتوا ما علموا بخروجه، ولا إشارته، وأقرهم على ذلك. (وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه) وفي رواية في البخاري: فإن ربه بينه وبين القبلة والمراد من المناجاة: إقباله تعالى عليه بالرحمة والرضوان (فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه) قد علل في حديثه أبي هريرة: بأن عن يمينه ملكا (ولكن عن شماله تحت قدميه متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه). الحديث نهى عن البصاق إلى جهة القبلة، أو جهة اليمين إذا كان العبد في الصلاة. وقد ورد النهي مطلقا عن أبي هريرة، وأبي سعيد: أن رسول الله (ص) رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة، فحتها وقال: إذا تنخم أحدكم، فلا يتنخمن قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصقن عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى متفق عليه. وقد جزم النووي: بالمنع في كل حالة: داخل الصلاة وخارجها: سواء كان في المسجد أو غيره، وقد أفاده حديث أنس في حق المصلي، إلا أن غيره من الأحاديث قد أفادت تحريم البصاق إلى القبلة مطلقا، في المسجد وفي غيره، وعلى المصلي وغيره. ففي صحيح ابن خزيمة وابن حبان: من حديث حذيفة مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه ولابن خزيمة: من حديث ابن عمر مرفوعا: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه، وأخرج أبو داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد: أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة، فلما فرغ، قال رسول الله (ص): لا يصلي لكم. ومثل البصاق إلى القبلة: البصاق عن اليمين، فإنه منهي عنه مطلقا أيضا. وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود: أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة، وعن معاذ بن جبل: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عنه أيضا. وقد أرشد (ص) إلى أي جهة يبصق فقال: عن شماله تحت قدمه، فبين الجهة: أنها جهة الشمال، والمحل أنه تحت القدم.
وورد في حديث أنس عند أحمد، ومسلم بعد قوله: ولكن عن يساره أو تحت قدمه زيادة ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا، وقوله: أو تحت قدمه خاص بمن ليس في المسجد، وأما إذا كان فيه، ففي ثوبه، لحديث البصاق في المسجد