للرجال مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد وقد أطال أئمة الحديث الثناء على هذا الرجال وكانت وفاته في ثامن ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة (باسناد ضعيف) وأخرجه البيهقي أيضا باسناد الدارقطني وفى الاسنادين معا القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك وضعه أحمد وابن معين وغيرهما، وعده ابن حبان في الثقات لكن الجارح أولى وإن كثر المعدل وهنا الجارح أكثر وصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ كالمندري وابن الصلاح والنووي وغيرهم. قال المصنف: ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم أنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ قلت ولو أتي به هنا لكان أولى (وعن أبي هريرة رضى ا لله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة باسناد ضعيف هذا قطعة من الحديث الذي أخرجه المذكورون فإنهم أخرجوه بلفظ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والحديث مروى من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة وهو يعقوب بن سلمة الليثي. قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة وله طرق أخرى عند الدارقطني والبيهقي ولكنها ضعيفة أيضا وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ الامر إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فان حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء ولكن سنده واه (والترمذي) لم يقل والترمذي (عن سعيد بن زيد) وزيد هو ابن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة صحابي جليل القدر لأنه لم يروه في السنن بل رواه في العلل فغاير المصنف في العبارة لهذه الإشارة ولأنه لم يروه عن أبي هريرة (وأبي سعيد نحوه وقال أحمد لا يثبت فيه شئ) وأخرجه البزار وأحمد وابن ماجة والدار قطني وغيرهم. قال الترمذي: قال محمد يعنى البخاري إنه أحسن شئ في هذا الكتاب لكنه ضعيف لان في رواته مجهولين.
ورواية أبي سعيد الخدري التي أخرجها الترمذي وغيره من رواية كثير بن زيد عن ربيح عن عبد الرحمن عن أبي سعيد ولكنه قدح في كثير بن زيد وفى ربيح أيضا. وقد روى الحديث في التسمية من حديث عائشة وسهل بن سعد وابن سبرة وأم سبرة وعلى وأنس.
وفي الجميع مقال إلا أن هذه الروايات يقوى بعضها بعضا فلا تخلو عن قوة ولذا قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وإذا عرفت هذا فالحديث قد دل على مشروعية التسمية في الوضوء وظاهر قوله (لا وضوء) أنه يصح ولا يوجد من دونها إذ الأصل في النفي الحقيقة. وقد اختلف العلماء في ذلك فذهبت الهادوية إلى أنها فرض على الذاكر.
وقال أحمد بن حنبل: والظاهرية بل وعلى الناس وفى أحد قولي الهادي إنها سنة وإليه ذهبت الحنفية والشافعية لحديث أبي هريرة من ذكر الله أول وضوء أخرجه جسده كله وإذا لم يذكر اسم الله لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا موضع الوضوء أخرجه الدارقطني وغيره وهو ضعيف وبه استدل من فرق بين الذاكر والناسي قائلا: إن الأول