الشارح رحمه الله لبيان وجهه، ولا بينه أبو داود، بل سكت عليه، لكن قال الحافظ المنذري:
إنه ذكر البيهقي: أن في إسناده، ومتنه اختلافا. وقال أبو بكر الحازمي: في إسناده مقال، وحينئذ، فلا يتم به الاستدلال، نعم الأصل جواز كون المقيم غير المؤذن، والحديث يقوي ذلك الأصل.
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص):
المؤذن أملك بالأذان) أي: وقته موكول إليه، لأنه أمين عليه (والامام أملك بالإقامة) فلا يقيم إلا بعد إشارته (رواه ابن عدي) هو الحافظ الكبير الامام الشهير، أبو أحمد: عبد الله بن عدي الجرجاني، ويعرف أيضا بابن القصار، صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل، كان أحد الاعلام، ولد سنة تسع وسبعين ومائتين، وسمع على خلائق، وعنه أمم. قال ابن عساكر: كان ثقة على لحن فيه. قال حمزة السهمي: كان ابن عدي حافظا متفننا، لم يكن في زمانه أحد مثله. قال الخليلي: كان عديم النظر حفظا وجلالة، سألت عبد الله بن محمد الحافظ فقال: زر قميص ابن عدي أحفظ من عبد الباقي بن قانع. توفي في جمادى الآخرة سنة خمس وستين وثلاثمائة (وضعفه)، لأنه أخرجه في ترجمة شريك القاضي، وتفرد به شريك.
وقال البيهقي: ليس بمحفوظ، ورواه أبو الشيخ، وفيه ضعف والحديث دليل على أن المؤذن أملك بالأذان: أي أن: ابتداء وقت الأذان إليه، لأنه الأمين على الوقت، والموكول بارتقابه، وعلى أن الامام أملك بالإقامة، فلا يقيم إلا بعد إشارة الامام بذلك، وقد أخرج البخاري. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فدل على أن المقيم يقيم، وإن لم يحضر الامام، فإقامته غير متوقفة على إذنه، كذا في الشرح، ولكن قد ورد: أنه كان بلال قبل أن يقيم يأتي إلى منزله (ص) يؤذنه، بالصلاة والايذان لها بعد الأذان: استئذان في الإقامة. وقال المصنف: إن حديث البخاري معارض بحديث جابر بن سمرة: إن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج رسول الله (ص) قال: ويجمع بينهما: بأن بلالا كان يراقب وقت خروج رسول الله (ص)، فإذا رآه يشرع في الإقامة، قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا. اه. وأما تعيين وقت قيام المؤتمين إلى الصلاة، فقال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل، والخفيف، وذهب الأكثرون إلى أن الامام إن كان معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. وعن أنس: أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. رواه ابن المنذر، وغيره، وعن ابن المسيب: إذا قال المؤذن: الله أكبر، وجب القيام، وإذا قال: حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال: لا إله إلا الله، كبر الامام، ولكن هذا رأي منه، لم يذكر فيه سنة.
(وللبيهقي نحوه) أي نحو حديث أبي هريرة (عن علي عليه السلام من قوله):
(وعن أنس قال: قال رسول الله (ص): لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة) والحديث مرفوع في سنن أبي داود أيضا، ولفظه هكذا: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (ص): لا يرد الدعاء