كان رسول الله (ص) ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال:
إنما كان ضعيفا، لان فيه إبراهيم بن يحيى، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهما ضعيفان، ولكنه يشهد له قوله:
. (وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه). ولفظه: وكره النبي (ص) الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود:
إنه مرسل، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. إلا أنه أيده فعل أصحاب النبي (ص)، فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة. ولأنه (ص) حث على التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الامام من غير تخصيص، ولا استثناء. ثم أحاديث النهي عامة لكل محل يصلي فيه، إلا أنه خصها بغير مكة قوله:
(وعن جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية فراء (ابن مطعم) بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين المهملة، وهو أبو محمد: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل:
القرشي النوفلي، كنيته أبو أمية. أسلم قبل الفتح، ونزل المدينة، ومات بها سنة أربع، أو سبع، أو تسع وخمسين. وكان جبير عالما بأنساب قريش، قيل: إنه أخذ ذلك من أبي بكر. (قال: قال رسول الله (ص): يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان)، وأخرجه الشافعي، وأحمد، والدارقطني، وابن خزيمة، والحاكم من حديث جبير أيضا. وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عبا س. وأخرجه غيرهم. وهو دال على أنه لا يكره الطواف بالبيت، ولا الصلاة فيه، في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، وقد عارض ما سلف. فالجمهور: عملوا بأحاديث النهي، ترجيحا لجانب الكراهة، ولان أحاديث النهي ثابتة في الصحيحين، وغيرهما، وهي أرجح من غيرها. وذهب الشافعي وغيره: إلى العمل بهذا الحديث، قالوا: لان أحاديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائتة والنوم عنها، والنافلة التي تقضى، فضعفوا جانب عمومها، فتخصص أيضا بهذا الحديث. ولا تكره النافلة بمكة في أي ساعة من الساعات. وليس هذا خاصا بركعتي الطواف، بل يعم كل نافلة لرواية ابن حبان في صحيحه: يا بني عبد المطلب:
إن كان لكم من الامر شئ، فلا أعرفن أحدا منكم يمنع من يصلي عند البيت، أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال في النجم الوهاج: وإذا قلنا: بجواز النفل، يعني في المسجد الحرام في أوقا ت الكراهة، فهل يختص ذلك بالمسجد الحرام، أو يجوز في جميع بيوت حرم مكة؟ فيه وجهان، والصواب: أنه يعم جميع الحرم.
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي (ص) قال: الشفق الحمرة رواه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة. وغيره وقفه على ابن عمر). وتمام الحديث:
فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعا:
ووقت صلاة المغرب: إلى أن تذهب حمرة الشفق، وقال البيهقي: روى هذا الحديث عن علي، وعمر، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وأبي هريرة، ولا يصح منها شئ: قلت: