الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القران، حتى إذا بلغ ولا الضالين قال: امين ويقول كلما سجد، وإذا قام من الجلوس) أي: التشهد الأوسط، وكذلك إذا قام من السجدة الأولى، والثانية (الله أكبر) وهو تكبير النقل (ثم يقول) أي أبو هريرة: (إذا سلم والذي نفسي بيده) أي: روحي في تصرفه (إني لأشبهكم صلاة برسول الله (ص). رواه النسائي وابن خزيمة). وذكره البخاري تعليقا وأخرجه السراج، وابن حبان، وغيرهم، وبوب عليه النسائي: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهو أصح حديث ورد في ذلك، فهو مؤيد للأصل، وهو كون البسملة حكمها: حكم الفاتحة في القراءة: جهرا، وإسرارا، إذ هو ظاهر في أنه كان (ص) يقرأ بالبسملة، لقول أبي هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله (ص)، وإن كان محتملا: أنه يريد: في أكثر أفعال الصلاة، وأقوالها، إلا أنه خلاف الظاهر، ويبعد من الصحابي: أن يبتدع في صلاته شيئا: لم يفعله رسول الله (ص) فيها، ثم يقول: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم. وفيه دليل: على شرعية التأمين للامام، وقد أخرج الدارقطني في السنن من حديث وائل بن حجر: سمعت رسول الله (ص) إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: امين يمد بها صوته وقال: إنه حديث وعن صحيح، ودليل على تكبير النقل، ويأتي ما فيه مستوفى، في حديث أبي هريرة (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): إذا قرأتم الفاتحة فاقرءوا: بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها رواه الدارقطني، وصوب وقفه). لا يدل الحديث هذا على الجهر بها، ولا الاسرار، بل يدل على الامر بمطلق قراءتها، وقد ساق الدارقطني في السنن له أحاديث: في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واسعة مرفوعة عن علي عليه السلام، وعن عمار، وعن ابن عباس، وعن ابن عمرو وعن أبي هريرة، وعن أم سلمة، وعن جابر، وعن أنس بن مالك، ثم قال بعد سرد أحاديث هؤلاء، وغيرهم ما لفظه: وروى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم: عن النبي (ص): من أصحابه، ومن أزواجه غير من سمينا، كتبنا أحاديثهم بذلك في كتاب الجهر بها مفردا، واقتصرنا على ما ذكرنا هنا، طلبا للاختصار، والتخفيف، انتهى لفظه. والحديث دليل: على قراءة البسملة، وأنها إحدى آيات الفاتحة، وتقدم الكلام في ذلك.
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ص) إذا فرغ من قراءة أم القران رفع صوته وقال: امين. رواه الدارقطني وحسنه، والحاكم، وصححه) قال الحاكم: إسناده صحيح على شرطهما، وقال البيهقي: حسن صحيح. والحديث دليل على أنه يشرع للامام التأمين بعد قراءة الفاتحة جهرا، وظاهره في الجهرية وفي السرية، وبشرعيته قالت الشافعية. وذهبت الهادوية: إلى عدم شرعيته، لما يأتي. وقالت الحنفية: يسر بها في الجهرية. ولمالك قولان: الأول: كالحنفية، والثاني: أن لا يقولها. والحديث حجة بينة للشافعية. وليس في الحديث تعرض لتأمين المأموم، والمنفرد. وقد أخرج البخاري في شرعية التأمين للمأموم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): إذا أمن