سبل السلام - محمد بن اسماعيل الكحلاني - ج ١ - الصفحة ١٨
شيئا فشيئا حتى يفني عينها وتذهب قبل فنائه، فلا يأتي اخر من الماء الوارد على النجاسة إلا وقد طهر المحل الذي اتصلت به، أو بقي فيه جزء منها يفنى ويتلاشى، عند ملاقاة آخر جزء منها يرد عليه الماء، كما تفنى النجاسة وتتلاشى إذا وردت على الماء الكثير بالاجماع، فلا فرق بين هذا وبين الكثير في إفناء الكل للنجاسة، فإن الجزء الأخير الوارد على النجاسة يحيل عينها لكثرته بالنسبة إلى ما بقي من النجاسة، فالعلة في عدم تنجسه بوروده عليها: هي كثرته بالنسبة إليها، لا الورود، فإنه لا يعقل التفرقة بين الورودين: بأن أحدهما ينجسه دون الاخر. وإذا عرفت ما أسلفناه، وأن تحديد الكثير والقليل لم ينهض على أحدهما دليل. فأقرب الأقاويل بالنظر إلى الدليل: قول القاسم بن إبراهيم، ومن معه، وهو قول جماعة من الصحابة، كما هو في البحر، وعليه عدة من أئمة الال المتأخرين، واختاره منهم الامام شرف الدين. وقال ابن دقيق العيد: إنه قول لأحمد، ونصره بعض المتأخرين من أتباعه، ورجحه أيضا من أتباع الشافعي: القاضي أبو الحسن الروياني ، صاحب بحر المذهب قاله في الامام. وقال ابن حزم في المحلى: إنه روي عن عائشة أم المؤمنين، وعمر بن الخطاب، و عبد الله بن مسعود، وابن عباس، والحسن بن علي بن أبي طالب، وميمونة أم المؤمنين، وأبي هريرة، وحذيفة بن اليمان، والأسود بن يزيد، و عبد الرحمن أخيه، وابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وابن المسيب، ومجاهد، وعكرمة، والقاسم بن محمد، والحسن البصري، وغير هؤلاء.
وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (ص): إن الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجة، وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
(وعن أبي أمامة) بضم الهمزة، واسمه صدي بمهملتين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة ومثناة تحتية مشددة (الباهلي) بموحدة نسبة إلى باهلة، في القاموس: باهلة: قوم، واسم أبيه عجلان.
قال ابن عبد البر: لم يختلفوا في ذلك، يعني في اسمه واسم أبيه. سكن أبو أمامة مصر، ثم انتقل عنها وسكن حمص، ومات بها سنة إحدى. وقيل: سنة ست وثمانين وقيل: هو اخر من مات من الصحابة بالشام. كان من المكثرين في الرواية عنه (ص) (رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): إن الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) المراد: أحدها كما يفسره حديث البيهقي (أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم) قال الذهبي في حقه: أبو حاتم هو الرازي الامام الحافظ الكبير، محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أحد الاعلام، ولد سنة خمس وتسعين ومائة، وأثنى عليه إلى أن قال: قال النسائي: ثقة. توفي أبو حاتم في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين، وله اثنتان وثمانون سنة. وإنما ضعف الحديث، لأنه من رواية رشدين بن سعد بكسر الراء وسكون المعجمة، قال أبو يوسف: كان رشدين رجلا صالحا في دينه، فأدركته غفلة الصالحين، فخلط في الحديث، وهو متروك. وحقيقة الحديث الضعيف: هو ما اختل فيه أحد شروط الصحيح، والحسن، وله ستة أسباب معروفة، سردها في الشرح. [والبيهقي] هو: الحافظ العلامة شيخ خراسان، أبو بكر أحمد بن الحسين، له التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها: كان زاهدا ورعا تقيا، ارتحل إلى الحجاز والعراق. قال الذهبي: تأليفه تقارب ألف جزء، وبيهق بموحدة مفتوحة ومثناة تحتية ساكنة وهاء مفتوحة فقاف: بلد قرب نيسابور، أي رواه بلفظ: (الماء طهور إلا إن تغير ريحه أطعمه أو لونه) عطف عليه (بنجاسة) الباء سببية: أي بسبب نجاسة (تحدث
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 التعريف ببلوغ المرام وشرحه سبل السلام للخولي 3
2 ترجمة الحافظ ابن حجر مؤلف بلوغ المرام 5
3 ترجمة محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام 6
4 خطبة الكتاب 7
5 مبحث ذكر النعم الظاهرة والباطنة 7
6 مبحث بيان النبي والرسول 9
7 مبحث تعريف الصحابي 9
8 مبحث العلماء ورثة الأنبياء 9
9 الباعث على تأليف هذا الكتاب 10
10 بيان مخرجي الحديث 10
11 كتاب الطهارة 14
12 باب المياه 14
13 طهارة ماء البحر وحل ميتته 15
14 أقوال العلماء في حديث " هو الطهور ماؤه " 15
15 الجمع بين أحاديث المياه ومخالطة النجاسة للماء 17
16 مبحث إن الماء لا ينجسه شئ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه 18
17 ذكر حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث 19
18 النهي عن الغسل من الجنابة في الماء الراكد 19
19 اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة 21
20 تطهير الاناء إذا ولغ فيه الكلب 22
21 الاختلاف في عدد غسلات الاناء الذي ولغ فيه الكلب 23
22 بيان أن الهرة ليست بنجسة 24
23 مبحث ان الأرض الترابية إذا تنجست طهرت بصب الماء عليها 24
24 حل الكبد والطحال وميتة السمك والجراد 25
25 حديث إذا وقع الذباب في شراب أحدكم الخ 26
26 ما قطع من حي فهو كميتته 28
27 باب الآنية 29
28 النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة 29
29 أيما أهاب دبغ فقد طهر 30
30 الخلاف في الإهاب الذي يطهر بالدباغ 30
31 النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب 33
32 توضؤ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مزادة مشركة 33
33 باب إزالة النجاسة وبيانها ومطهراتها 34
34 النهي عن اتخاذ الخمر خلا 34
35 النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 35
36 طهارة لعاب ما يؤكل لحمه وطهارة المني 36
37 الخلاف في طهارة المني 37
38 غسل ما أصابه بول الجارية الخ 38
39 حت ما أصابه دم الحيض ثم غسله بالماء 39
40 يطهر ما أصابه دم الحيض بالغسل وإن لم يذهب أثره 39
41 باب الوضوء وفضائله 40
42 ندب السواك عند كل وضوء، وبيان فضائله 41
43 كيفية الوضوء وسننه وواجباته 42
44 كيفية مسح الرأس في الوضوء 44
45 كيفية مسح الاذنين في الوضوء والأمر بالاستنثار إذا استيقظ من النوم 46
46 النهي عن غمس اليد في الاناء قبل غسلها 47
47 كيفية تخليل الأصابع واللحية في الوضوء 47
48 إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 50
49 كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله 50
50 إبدءوا بما بدأ الله به 52
51 لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 53
52 الجمع بين المضمضة والاستنشاق والفصل بينهما 54
53 أمره صلى الله عليه وسلم من لم يحسن الوضوء بإعادته 55
54 الدعاء عقب الوضوء 56
55 باب المسح على الخفين 57
56 بيان محل المسح على الخفين 58
57 بيان المدة التي يجوز المسح فيها 59
58 بيان مدة المسح على الخفين للمسافر والمقيم 59
59 باب نواقض الوضوء 61
60 من نواقض الوضوء النوم، وأقوال العلماء فيه 62
61 نهي المستحاضة عن ترك الصلاة وأمر الحائض بتركها 63
62 الوضوء واجب على من أمذى دون الغسل 65
63 بيان الخلاف في أن لمس المرأة وتقبيلها ينقضان الوضوء أم لا؟ 66
64 الخلاف في نواقض مس الذكر الوضوء 67
65 حديث من اصابه قئ أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ 68
66 ندب الغسل لمن غسل الميت والوضوء لمن يحمله 69
67 لا يمس القرآن إلا طاهر 70
68 ذكر الله تعالى على كل حال 71
69 إنما الوضوء على من نام مضطجعا الخ 72
70 باب آداب قضاء الحاجة 73
71 الاستنجاء بالماء 74
72 النهي عن التخلي في طريق الناس وفي ظلهم وتحت الشجرة المثمرة الخ 75
73 الامر بستر العورة عند قضاء الحاجة والنهي عن التحدث عنده 76
74 النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط 77
75 ما يقوله قاضي الحاجة عند مفارقته محل قضائها 80
76 الاستنجاء بالأحجار 81
77 النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث 82
78 الامر بالتنزه من البول 82
79 الثناء على من اتبع الأحجار الماء في الاستنجاء 84
80 باب الغسل وحكم الجنب 84
81 إذا رأت المرأة في منامها ما يراه الرجل وجب عليها الغسل 86
82 الأمر بالغسل بعد الإسلام، والحث على الغسل يوم الجمعة 87
83 جواز قراءة القرآن في كل حالة إلا في حالة الجنابة 88
84 كيفية غسل الجنابة بدءا وانتهاء 89
85 لا تنقض المرأة شعرها في غسل الجنابة 91
86 لا يجوز للجنب والحائض المكث في المسجد، والأمر بغسل الشعر في الغسل الواجب 92
87 باب التيمم 93
88 بيان بعض خصائصه صلى الله عليه وسلم 94
89 التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين 96
90 بيان أن التراب الطاهر يغنى عن الماء عند فقده 96
91 التيمم في السفر والقول في الإعادة وعدمها 97
92 المسح على الجبيرة 99
93 ما يباح من الصلاة بالتيمم 100
94 باب الحيض 100
95 أمر المستحاضة بأن تجعل حيضها ستة أيام أو سبعة من الشهر وباقيه استحاضة 102
96 إرجاع المستحاضة إلى عادتها أو إلى صفة الدم أو عادة النساء 103
97 يجوز أن يفعل الرجل مع امرأته الحائض كل شئ إلا الوطء 104
98 الحائض تترك الصلاة والصوم زمن حيضها 105
99 كتاب الصلاة 106
100 باب المواقيت 106
101 بيان مواقيت الصلاة 106
102 الأمر بتأخير الظهر عن أول وقتها إذا اشتد الحر 109
103 من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فقد أدرك الصلاة 110
104 بيان الأوقات التي يكره فيها النفل المطلق 111
105 بيان الأوقات التي لا يصلى فيها نفل مطلق ولا يدفن فيها الموتى 112
106 الطواف بالبيت جائز في كل وقت وكذا النفل المطلق إذا فعل في الحرم 114
107 بيان ان الفجر فجران وما يترتب على كل منهما 115
108 أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها 116
109 تحريم النفل المطلق بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح إلا سنته 117
110 باب الاذان 118
111 التثويب في اذان الصبح 120
112 تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الاذان لأبي محذورة رضي الله عنه 120
113 أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة وآداب المؤذن 121
114 لا يشرع لصلاة العيدين اذان ولا إقامة 123
115 جواز الاكل والشراب إلى طلوع الفجر لمن يريد الصوم 124
116 يقول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا الحيعلتين 126
117 يجوز طلب الإمامة في الخير 127
118 الحث على الاذان وطلب ترتيله، والحدر في الإقامة 128
119 من اذن فهو يقيم والمؤذن أملك بالاذان 129
120 الامام أملك بالإقامة 130
121 لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة 130
122 باب شروط الصلاة 131
123 الحدث في الصلاة مبطل لها 131
124 لا تصح صلاة المرأة الا ساترة عورتها 132
125 الصلاة لغير القبلة بعد الاجتهاد فيها صحيحة 133
126 ما بين المشرق والمغرب قبلة 134
127 جواز النفل في السفر على الراحلة 135
128 تصح الصلاة في الأرض كلها ما عدا سبعة مواضع مبينة في الحديث 136
129 النهي عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها 137
130 الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس 138
131 الرجل إذا نابه شئ وهو يصلى سبح والمرأة تصفق 139
132 يرد المصلى على من سلم عليه بالإشارة برأسه أو بيده أو بإصبعه 140
133 الامر بقتل الحية والعقرب ولو في الصلاة 142
134 باب سترة المصلي 142
135 تحريم المرور بين يدي المصلي وامر المصلي بأخذ ستره 142
136 يقطع صلاة المصلي مرور الحمار والكلب الأسود والمرأة الحائض بين يديه 143
137 للمصلى إذا اتخذ سترة ان يدفع المار بين يديه بالأخف فالأخف 145
138 باب الحث على الخشوع في الصلاة 147
139 النهى عن الاختصار في الصلاة وأنه من فعل اليهود 147
140 نهي المصلي عن مسح الحصى، وكراهة الالتفات في الصلاة 149
141 نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه 150
142 إزالة ما يشوش على المصلي في صلاته 151
143 باب المساجد والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 152
144 يجوز ربط الأسير في المسجد ولو كان كافرا 154
145 تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد 155
146 تحريم البيع والشراء فيه 155
147 إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن ليس له مسكن 156
148 من اشراط الساعة زخرفة المساجد 157
149 عرض اعمال الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم 158
150 نهي الداخل المسجد عن الجلوس قبل ان يصلي ركعتين 159
151 باب صفة الصلاة، وحديث المسئ صلاته 159
152 بيانه صلى الله عليه وسلم للمسئ صلاته ما لا تصح الصلاة إلا به 160
153 بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم 162
154 بيان ما يأتي به المصلي بعد تكبيرة الاحرام وهو التوجه 164
155 ما جاء من صيغ التوجه 165
156 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بالتكبير 166
157 رفع المصلي يديه حذو منكبيه عند تكبيرة الاحرام 168
158 وضع المصلي يده اليمنى على اليسرى 169
159 لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن والخلاف فيه 170
160 الأمر بقراءة البسملة مع قراءة الفاتحة وبيان الخلاف في أنها آية منها أم لا 172
161 يشرع للامام التأمين بعد قراءة الفاتحة والأقوال الواردة فيه 173
162 يستحب للامام تطويل الركعة الأولى 174
163 إطالة المصلي الأوليين من الظهر وتخفيفهما من العصر الخ 175
164 نهي المصلي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 178
165 ما يقوله المصلي في ركوعه وسجوده 178
166 ما يقوله المصلي بعد الرفع من الركوع 179
167 الامر بالسجود على سبعة أعظم 181
168 المصلي إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه 182
169 ما يقوله المصلي في الجلوس بين السجدتين 184
170 قنوته صلى الله عليه وسلم في الصبح حتى فارق الدنيا 185
171 تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه قنوت الوتر وقنوت الصبح 186
172 يقدم المصلي يديه قبل ركبتيه عند الهوي إلى السجود والخلاف فيه 187
173 صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم للتشهد 188
174 بيان تشهده صلى الله عليه وسلم 190
175 ما يقوله المصلي بعد فراغه من التشهد 192
176 كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة 192
177 الأمر بالاستعاذة من أربع بعد الفراغ من التشهد الأخير 194
178 بيان الأدعية الواردة بعد فراغ المصلي من التشهد والاستعاذة 194
179 بيان كيفية السلام الذي به تنتهي الصلاة 195
180 ما يقوله المصلي بعد فراغه من الصلاة 197
181 ما جاء في فضل الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل عقب الصلاة 198
182 الحث على ما يقرأ دبر الصلاة 200
183 الترخص في فعل الصلاة قاعدا أو على جنب لمن لا يستطيع القيام 200
184 باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر 202
185 من شك فلم يدر كم صلى فليبن على الأقل 205
186 سجود السهو بعد السلام والخلاف في ذلك 206
187 تحمل الامام سهو المأموم 207
188 ما جاء في سجود التلاوة وعدد سجدات القرآن 208
189 التنصيص على أن سجود التلاوة سنة فلا إثم على تاركه 210
190 سبب سجود الشكر حدوث نعمة و اندفاع نقمة 211