(وعن زيد بن أرقم قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله (ص) والمراد: ما لا بد منه من الكلام، كرد السلام ونحوه، لا أنهم كانوا يتحادثون فيها تحادث المتجالسين، كما يدل قوله: (يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت: * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) * وهي صلاة العصر على أكثر الأقوال. وقد ادعى فيه الاجماع * (وقوموا لله قانتين) * قال النووي في شرح مسلم: فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين. وأجمع العلماء: على أن المتكلم فيها عامدا عالما بتحريمه، لغير مصلحتها، ولغير إنقاذ هالك، وشبهه: مبطل للصلاة، وذكر الخلاف في الكلام لمصلحتها، ويأتي في شرح حديث ذي اليدين في أبواب السهو. وفهم الصحابة الامر بالسكوت من قوله: قانتين، لأنه أحد معاني القنوت، وله أحد عشر معنى معروفة، وكأنهم أخذوا خصوص هذا المعنى من القرائن، أو من تفسيره (ص) لهم ذلك. والحديث فيه أبحاث قد سقناها في حواشي شرح العمدة، فاضطر المصلي إلى تنبيه غيره، فقد أباح له الشارع نوعا من الألفاظ كما يفيده الحديث.
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص):
التسبيح للرجال) وفي رواية: إذا نابكم أمر فالتسبيح للرجال (والتصفيق للنساء متفق عليه. زاد مسلم: في الصلاة) وهو المراد من السياق، وإن لم يأت بلفظه. والحديث دليل على أنه يشرع لمن نابه في الصلاة أمر من الأمور، كأن يريد: تنبيه الامام على أمر سها عنه، وتنبيه المار، أو من يريد منه أمرا، وهو لا يدري أنه يصلي، فينبهه على أنه في صلاة، فإن كان المصلي رجلا قال: سبحان الله، وقد ورد في البخاري بهذا اللفظ، وأطلق فيما عداه، وإن كانت المصلية امرأة نبهت بالتصفيق. وكيفيته، كما قال عيسى بن أيوب: أن تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى. وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث جمهور العلماء، وبعضهم فصل بلا دليل ناهض، فقال: إن كان ذلك للاعلام: بأنه في صلاة فلا يبطلها، وإن كان لغير ذلك فإنه يبطلها، ولو كان فتحا على الامام. قالوا: لما أخرجه أبو داود من قوله (ص) يا علي لا تفتح على الامام في الصلاة. وأجيب: بأن أبا داود ضعفه بعد سياقه له. فحديث الباب باق على إطلاقه، لا تخرج منه صورة إلا بدليل. ثم الحديث لا يدل على وجوب التسبيح تنبيها، أو التصفيق، إذ ليس فيه أمر، إلا أنه قد ورد بلفظ الامر في رواية: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. وقد اختلف في ذلك العلماء. قال شارح التقريب: الذي ذكره أصحابنا: ومنهم: الرافعي، والنووي: أنه سنة، وحكاه عن الأصحاب، ثم قال بعد كلام: والحق انقسام التنبيه في الصلاة إلى: ما هو واجب، ومندوب، ومباح، بحسب ما يقتضيه الحال.
(وعن مطرف) بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة وبالفاء (ابن عبد الله بن الشخير) بكسر الشين المعجمة وكسر الخاء المشددة، ومطرف تابعي جليل