في حق العامد وهذا في حق الناس. وحديث أبي هريرة هذا الأخير وإن كان ضعيفا فقد عضده في الدلالة على / عدم الفرضية حديث توضأ كما امرك الله وقد تقدم وهو الدليل على تأويل النفي من حديث الباب بأن المراد لا وضوء كامل، على أنه قد روى هذا الحديث بلفظ لا وضوء كامل إلا أنه قال المصنف لم يروه بهذا اللفظ قاله البيهقي في السنن بعد اخراجه هذا أيضا ضعيف، أبو بكر الداهري - يريد أحد رواته - أنه غير ثقة عند أهل العلم بالحديث.
وأما القول بأن هذا مثبت ودال على الايجاب فيرجح ففيه أنه لم يثبت ثبوتا يقضى بالايجاب بل طرقه كما عرفت. وقد دل على السنية حديث كل أمر ذي بال فيتعاضد هو وحديث الباب على مطلق الشرعية وأقلها الندبية.
(وعن طلحة) هو أبو محمد أو أبو عبد الله طلحة (بن مصرف) بضم الميم وفتح الصاد وكسر الراء المشددة وفاء. وطلحة أحد الاعلام الاثبات من التابعين. مات سنة ثنتي عشرة ومائة (عن أبيه) مصرف (عن جده) كعب بن عمرو الهمداني. ومنهم من يقول ابن عمر بضم العين المهملة. قال ابن عبد البر: والأشهر ابن عمرو له صحبة، ومنهم من ينكرها ولا وجه لانكار من أنكر ذلك، ثم ذكر هذا الحديث (قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود باسناد ضعيف) لأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. قال النووي: أتفق العلماء على ضعفه ولان مصرفا والد طلحة مجهول الحال. قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: زعموا أن ابن عيينة كان ينكره يقول إيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. والحديث دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يؤخذ لكل واحد ماء جديد. وقد دل له أيضا حديث علي عليه السلام وعثمان أنهما أفراد المضمضة والاستنشاق ثم قالا هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. أخرجه أبو علي بن السكن في صحاحه وذهب إلى هذا جماعة، وذهبت الهادوية إلى أن السنة الجمع بينهما بغرفة لما أخرجه ابن ماجة من حديث علي عليه السلام أنه تمضمض فاستنشق ثلاثا من كف واحدة وأخرجه أبو داود والجمع بينهما ورد من حديث على من ست طرق وتأتي أحداهما قريبا، وكذلك من حديث عثمان عند أبي داود وغيره.
وفي لفظ لابن حبان ثلاث مرات من ثلاث حفنات وفي لفظ للبخاري ثلاث مرات غرفة واحدة ومع ورود الروايتين الجمع وعدمه فالأقرب التخيير وأن الكل سنة وإن كانت رواية الجمع أكثر وأصح. وقد اختار في الشرح التخيير وقال إنه قول الإمام يحيى. واعلم أن الجمع قد يكون بغرفة واحدة وبثلاث منها كما أرشد إليه ظاهر قوله في الحديث من كف واحد من غرفة واحدة وقد يكون الجمع بثلاث غرفات لكل واحدة من الثلاث المرات غرفة كما هو صريح ثلاث مرات من ثلاث حفنات. قال البيهقي في السنن بعد ذكره الحديث: يعني والله أعلم أنه تمضمض واستنثر كل مرة غرفة واحدة ثم فعل ذلك ثلاثا من ثلاث غرفات قال ويدل له حديث عبد الله بن زيد، ثم ساقه بسنده وفيه ثم أدخل يده في الاناء