الخزرجي. شهد عبد الله العقبة وبدرا والمشاهد بعدها، مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين.
(قال: طاف بي وأنا نائم رجل). وللحديث سبب، هو ما في الروايات: أنه لما كثر الناس، ذكروا: أن يعلموا وقت الصلاة بشئ يجمعهم لها، فقالوا: لو اتخذنا ناقوسا؟ فقال رسول الله (ص): ذلك للنصارى، فقالوا: لو اتخذنا بوقا؟ قال: ذلك لليهود، فقالوا: لو رفعنا نارا؟ قال: ذلك للمجوس، فافترقوا، فرأى عبد الله بن زيد، فجاء إلى النبي (ص)، فقال: طاف بي الحديث، وفي سنن أبي داود: فطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك قلت: بلى (فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان) أي إلى اخره (بتربيع التكبير) تكريره أربعا، ويأتي ما عاضده، وما عارضه (بغير ترجيع) أي في الشهادتين. قال في شرح مسلم: هو العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت، ويأتي قريبا (والإقامة فرادى) لا تكرير في شئ من ألفاظها (إلا قد قامت الصلاة) فإنها تكرر (قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله (ص) فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث. أخرجه أحمد، وأبو داود، وصححه الترمذي، وابن خزيمة). الحديث دليل على مشروعية الأذان للصلاة، دعاء للغائبين ليحضروا إليها، ولذا اهتم (ص) في النظر في أمر يجمعهم للصلاة، وهو إعلام بدخول وقتها أيضا، واختلف العلماء في وجوبه، ولا شك أنه من شعار أهل الاسلام، ومن محاسن ما شرعه الله. وأما وجوبه، فالأدلة فيه محتملة، وتأتي. وكمية ألفاظه قد اختلف فيها. وهذا الحديث دل على أنه يكبر في أوله أربع مرات، وقد اختلفت الرواية، فوردت بالتثنية في حديث أبي محذورة في بعض رواياته، وفي بعضها بالتربيع أيضا. فذهب الأكثر: إن العمل بالتربيع، لشهرة روايته، ولأنها زيادة عدل فهي مقبولة، ودل الحديث على عدم مشروعية الترجيع، وقد اختلف في ذلك، فمن قال إنه غير مشروع عمل بهذه الرواية، ومن قال: إنه مشروع: عمل بحديث أبي محذورة وسيأتي.
ودل على أن الإقامة تفرد ألفاظها، إلا لفظ الإقامة فإنه يكررها. وظاهر الحديث أنه يفرد التكبير في أولها، ولكن الجمهور على أن التكبير في أولها يكرر مرتين، قالوا: ولكنه بالنظر إلى تكريره في الأذان أربعا، كأنه غير مكرر فيها، وكذلك يكرر في اخرها، ويكرر لفظ الإقامة، وتفرد بقية الألفاظ. وقد أخرج البخاري حديث: أمر بلال: أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة وسيأتي، وقد استدل به من قال: الأذان في كل كلماته مثنى مثنى، والإقامة ألفاظها مفردة، إلا قد قامت الصلاة، وقد أجاب أهل التربيع: بأن هذه الرواية صحيحة دالة على ما ذكر، لكن رواية التربيع قد صحت بلا مرية، وهي زيادة من عدل مقبولة، فالقائل بتربيع التكبير أول الأذان قد عمل بالحديثين، ويأتي أن رواية: يشفع الأذان لا تدل على عدم التربيع للتكبير. هذا، ولا يخفى أن لفظ: كلمة التوحيد في اخر الأذان، والإقامة مفردة بالاتفاق، فهو خارج عن الحكم بالأمر بشفع الأذان. قال العلماء: والحكمة في تكرير الأذان وإفراد ألفاظ الإقامة هي: أن الأذان لاعلام الغائبين، فاحتيج إلى التكرير، ولذا يشرع فيه رفع الصوت