وجد شرطه قال الكرخي: ولا يكون هذا كتابة، وإن كان فيه معنى الكتابة من وجه، حتى أن العبد إذا جاء بالبدل، فإنه يجبر على قبوله، أي يصير المولى قابضا له كما في الكتابة.
وبيان التفرقة بينهما في مسائل:
- فإنه إذا مات العبد ههنا قبل الأداء، وترك مالا، فالمال كله للمولى، ولا يؤدي عن، فيعتق، بخلاف الكتابة.
- وكذا لو مات المولى، وفي يد العبد كسب، فالعبد رقيق يورث عنه مع أكسابه، بخلاف الكتابة.
ولو كانت هذه أمة، فولدت ثم أدت لم يعتق ولدها، بخلاف المكاتبة إذا ولدت ثم أدت، فعتقت يعتق ولدها.
- ولو قال العبد للمولى: حط عني مائة فحط المولي عنه، فأدى تسعمائة فإنه لا يعتق بخلاف الكتابة.
- ولو أبرأ المولى العبد عن الألف لم يعتق. ولو أبرأ المكاتب عن بدل الكتابة يعتق.
- ولو باع هذا العبد ثم اشتراه وأدى إليه يجبر على القبول عند أبي يوسف. وقال محمد في الزيادات: لا يجبر على قبولها، فإن قبلها عتق.
وكذلك لو رد إليه، بخيار أو بعيب.
ولو باع المكاتب لا يجوز إلا برضاه، ومتى رضي ينفسخ الكتابة.
وذكر في الأصل: إذا قال لعبده: إن أديت إلي ألفا فأنت حر فإن ذلك على المجلس، لان العتق معلق باختيار العبد، فكأنه قال:
أنت حر إن شئت. وروي عن أبي يوسف أنه لا يقف على المجلس، لان