أي من الماء المباح. (فضاق) الماء عنهم وبعضهم أحيا أو لا. (سقي الأول) فالأول فيحبس كل منهم الماء (إلى) أن يبلغ (الكعبين) لأنه (صلى الله عليه وسلم) قضى بذلك، رواه أبو داود بإسناد حسن والحاكم وصححه على شرط الشيخين. (ويفرد كل من مرتفع ومنخفض بسقي) بأن يسقى أحدهما حتى يبلغ الكعبين ثم يسد ثم يسقى الآخر وخرج بضاق ما إذا كان يفي الجميع فيسقي من شاء منهم متى شاء، وتعبير بالأول أولى من تعبيره بالأعلى، ومن عبر بالأقرب جرى على الغالب من أن من أحيا بقعة يحرص على قربها من الماء ما أمكن لما فيه من سهولة السقي وخفة المؤنة وقرب عروق الغراس من الماء، ومن هنا يقدم الأقرب إلى النهر إن أحيوا دفعة أو جهل السابق ولا يبعد القول بالاقراع ذكره الأذرعي.
(وما أخذ منه) أي من الماء المباح بيد أو ظرف كإناء أو حوض مسدود فهو أعم من قوله في إناء (ملك) كالاحتطاب والاحتشاش ولو رده إلى محله لم يصر شريكا به وخرج بأخذ الماء المباح الداخل في نهر حفره فإنه باق على إباحته، لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل في ملكه. (وحافر بئر بموات لارتفاقه) بها (أولى بمائها حتى يرتحل) لخبر مسلم السابق، فإذا ارتحل صار كغيره وإن عاد إليها كما لو حفرها بقصد ارتفاق المارة أو لا بقصد شئ فإنه فيها كغيره كما فهم ذلك من زيادتي ضمير لارتفاقه. (و) حافرها بموات (لتملك أو بملكه مالك لمائها) لأنه نماء ملكه كالثمرة واللبن. (وعليه بذل ما فضل عنه) أي عن حاجته مجانا وإن ملكه (لحيوان) محترم لم يجد صاحبه ماء مباحا وثم كلا مباح يرعى، ولم يحز الفاضل في إناء لحرمة الروح، والمراد بالبذل تمكين صاحب الحيوان لا الاستسقاء له، ودخل في حاجته حاجته لماشيته وزرعه، نعم لا يشترط في وجوب بذل الفاضل لعطش آدمي محترم كونه فاضلا عنهما، وخرج بالحيوان غيره كالزرع فلا يجب سقيه.
(والقناة المشتركة) بين جماعة (يقسم ماؤها) عند ضيقه بينهم (مهايأة) كأن يسقي كل منهم يوما أو بعضهم يوما وبعضهم أكثر بحسب حصته ولكل منهم الرجوع عن المهايأة متى شاء. (أو ب) - نصب (خشبة بعرضه) أي الماء (مثقبة بقدر حصصهم) من القناة فإن جهل فبقدرها من الأرض لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك، ويجوز أن تكون الثقب متساوية مع تفاوت الحصص بأن يأخذ صاحب الثلث مثلا ثقبة والآخر ثقبتين ويسوق كل واحد نصيبه إلى أرضه.