بخلافهما بعد القبض، وخرج بالأصل غيره كالأخ والعم فلا رجوع له فيما أعطاه لظاهر الخبر السابق. (ويحصل) الرجوع (بنحو رجعت فيه أو رددته إلى ملكي) كنقضت الهبة و أبطلتها وفسختها (لا بنحو بيع وإعتاق ووطئ) كهبة ووقف لكمال ملك الفرع بدليل نفوذ تصرفه فلا يزول ملكه، إلا بنحو ما ذكر، وتعبيري بنحو إلى آخره في المواضع الثلاثة أعم مما عبر به.
(والهبة إن أطلقت) بأن لم تقيد بثواب ولا بعدمه (فلا ثواب) فيها (وإن كانت لاعلى) من الواهب لان اللفظ لا يقتضيه. (أو قيدت بثواب مجهول) كثوب (فباطلة) لتعذر تصحيحها بيعا لجهالة العوض وهبة لذكر الثواب بناء على أنها لا تقتضيه. (أو) قيدت (بمعلوم فبيع) نظرا إلى المعنى. (وظرف الهبة إن لم يتعد رده كقوصرة تمر) بتشديد الراء وعاؤه الذي يكنز فيه من خوص (هبة) أيضا (وإلا فلا) يكون هبة عملا بالعادة. (و) إذا لم يكن هبة (حرم استعماله) لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه وهو حينئذ أمانة. (إلا في أكلها) أي الهبة (منه إن اعتيد) فيجوز أكلها منه حينئذ ويكون عارية، وتعبيري بالهبة أعم من تعبيره بالهدية.