بشرى المصري في كتابه المختصر المنبه من علم الشافعي نقل اللفظ المذكور بصيغة سالمة عن هذا الاشكال قال ولو قال رجل هي وان لم تخرص فقد رخص فيما حرم من غيرها أن يباع بالتحري فأجيزه كان مذهبنا فأسقط لفظة منها واستقام المعنى وصار المعنى لأنه كما رخص فيما هو حرام من غيرها أن يباع بالتحري جاز فيها ولم يصرح بوجه الالحاق والله أعلم. وعبارة الشافعي فيما نقله الماوردي في الحاوي ولو قائل يجوز التحري فيها كان مذهبنا وهذا لا اشكال في فهمه (فائدة) قال ابن الرفعة ان قلت إنه يجب إذا منعنا القياس في الرخص كما هو قول الشافعي القديم وقول لغيره أن لا يقاس العنب على الرطب ولا نعلم قائلا به في مذهبنا وأجاب بأن السؤال صحيح ان صح أن الشافعي كان يمنع القياس في الرخص في القديم وجوابه لعله كان في القديم يرى أن اسم العرية لا يختص بالرطب (قلت) وقد تقدم رد قول من جعل ذلك منصوصا وترجيح كونه ثابتا بالقياس وأما كون الشافعي له قول
(٨٠)