الجاذر نكليها فأن نقصت تممتها وان زادت أخذت الزيادة وقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى هذه المسألة في الام وقال إن ذلك قمار مخاطرة وليس بعقد وانه من باب أكل المال بالباطل وكذلك لو قال رجل عد قثاءك أو بطيخك أو اطحن حنطتك فما زاد على كذا فعلى وما نقص فعلى وكذلك فيما قال الماوردي لو أخذ ثوبا لرجل فقال أنا أقطعه لك قميصا فان نقص غرمته وان زاد أخذ ت الزيادة فكل هذه الأشياء حرام بالاتفاق ولكن الاختلاف في أن ذلك داخل تحت المزابنة أولا فان هذا مخاطرة موضوعة أن يدفع عند النقصان مالا يأخذ عوضه ويأخذ عند الزيادة مالا يعطى بدله فصار بالقمار والمخاطرة أشبه منه بالبيع والمزابنة والذي حكاه أبو بكر بن العربي أن المزابنة بيع التمر في رؤس النخل بالتمر فعلى هذا لا خلاف بيننا وبينهم قال ابن العربي ثم حمل على ذلك كل رطب بيابس ونقل ابن العربي عن مالك أنه قال المزابنة كل شئ من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده أتبيع بشئ من المسمى من الكيل والوزن والعدد واختصاره بيع المجهول بالمعلوم وهذا أيضا يوافق تفسير الشافعي فان قال في المزابنة كل جنس من الطعام عرف كيله اشترى بجنس مثل مجهول الكيل أي المزابنة المحرمة وليس مقصود تفسير ما جاء في الحديث والخلاف ان يثبت في تفسير اللفظ لا في المعنى فان العقود المذكورة محرمة عندنا وعنده قال ما معناه ذلك وشذ الصيمري فجعل المزابنة شراء الرطب في رؤس النخل بتمر في الأرض جزافا وعلى هذا لا يحتاج إلى استثناء العرايا وهو يخالف قوله ورخص في العرايا.
(٥٦)