الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم الماء ولأنه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره فلا يعرف ويستحب ان يجعل عند رأسه علامة من حجر أو غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن عثمان بن مظعون ووضع عند رأسه حجرا ولأنه يعرف به فيزار ويكره ان يجصص القبر وأن يبني عليه وان يكتب عليه لما روى جابر قال " نهي رسول الله صلى عليه وسلم ان يجصص القبر وأن يبني عليه أو يعقد أو يكتب عليه ولان ذلك من الزينة} * {الشرح} حديث القاسم صحيح رواه أبو داود وغيره باسناد صحيح ورواه الحاكم وقال صحيح الاسناد وقوله لا مشرفة أي مرتفعة ارتفاعا كثيرا وقوله ولا لاطئة هو بهمز آخره أي ولا لاصقة بالأرض يقال لطئ ولطأ بكسر الطاء وفتحها وآخره مهموز فيهما إذا لصق (واما) حديث قبر إبراهيم ورش الماء عليه ووضع الحصباء عليه فرواه الشافعي في الام والبيهقي باسناد ضعيف (واما) حديث عثمان بن مظعون وضع الحجر عند رأسه فسبق بيانه في الفصل الأول من الدفن (وأما) حديث جابر الا خير فرواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهما لكن لفظ روايتهم " نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه " وليس فيه ذكر يكتب ووقع في الترمذي بزيادة " يكتب عليه وأن يوطأ " وقال حديث حسن ووقع في سنن أبي داود زيادة وأن يزاد عليه وإسنادها صحيح ووقع في أكثر النسخ المعتمدة من المهذب وان يعقد عليه بتقديم العين على القاف وهو تصحيف فان الروايات المشهورة في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي وسائر كتب الحديث المشهورة يقعد بتقديم القاف على العين من القعود الذي هو الجلوس والحصباء بالمد وبالباء الموحدة وهي الحصا الصغار والعرصة باسكان الراء قال ابن فارس كل جونة منفتقة ليس فيها بناء فهي عرصة والشعار بكسر الشين العلامة والرافضة الطائفة المبتدعة سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي رضي الله عنهما فلزم هذا الاسم كل من غلا منهم في مذهبه والله أعلم * اما الأحكام ففيه مسائل (إحداها) قال الشافعي في المختصر يستحب ان لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله إنما قلنا يستحب ان لا يزاد لئلا يرتفع القبر ارتفاعا كثيرا قال الشافعي فان زاد فلا بأس قال أصحابنا معناه انه ليس بمكروه لكن المستحب تركه ويستدل لمنع الزيادة برواية أبى داود المذكورة قريبا وهي قوله وأن يزاد عليه (الثانية) يستحب أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب واتفقوا عليه إلا أن صاحب التتمة استثني فقال إلا أن يكون دفنه في دار الحرب فيخفى قبره بحيث لا يظهر مخافة ان يتعرض له الكفار بعد خروج المسلمين (فان قيل) هذا الذي ذكرتموه مخالف لحديث علي رضي الله عنه قال " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ندع قبرا مشرفا الا سويته " (فالجواب) ما أجاب به أصحابنا
(٢٩٦)