شهد عدلان يوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال برؤية الهلال في الليلة الماضية وجب الفطر فان بقي من الوقت قبل الزوال ما يمكن جمع الناس والصلاة فيه صلوها وكانت أداء بلا خلاف وان شهدوا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أنهم رأوه ليلة الثلاثين قال أصحابنا لا تقبل شهادتهم بلا خلاف فيها يتعلق بالعيد إذ لا فائدة لها الا المنع من صلاة العيد فلا تسمع بل يصلون العيد من الغد وتكون أداء بلا خلاف قال الرافعي اتفق الأصحاب على هذا قال وقولهم لا فائدة فيه الا ترك الصلاة فيه اشكال بل لثبوت الهلال فوائد أخر كوقوع طلاق وعتق معلقين وابتداء العدة وسائر الآجال وغير ذلك فوجب أن تقبل لهذه الفوائد ولعل مرادهم انها لا تقبل في صلاة العيد لا أنها لا تقبل مطلقا هذا كلام الرافعي ومراد الأصحاب انها لا تقبل في صلاة العيد خاصة فاما ما سوى الصلاة من الآجال والتعليقات وغيرهما فتثبيت بلا خلاف أما إذا شهدوا قبل الغروب اما بعد الزوال واما قبله بيسير بحيث لا يمكن فيه الصلاة فتقبل شهادتهم في الفطر بلا خلاف وتكون الصلاة فائتة على المذهب وقيل فيه قولان (أحدهما) هذا (والثاني) لا تفوت فتفعل في الغد أداء لعظم حرمتها فعلى المذهب يكون قضاؤها مبنيا على قضاء النوافل فان قلنا لا تقضي لم يقض العيد وإن قلنا تقضي بنيت صلاة العيد على أنها كالجمعة في الشروط أم لا فان قلنا كالجمعة لم تقض وإلا قضيت وهو المذهب وهل لهم صلاتها في بقية يومهم فيه وجهان بناء على أن فعلها في الحادي والثلاثين أداء أم قضاء ان قلنا أداء فلا وان قلنا قضاء وهو الصحيح جاز ثم هل هو أفضل أم التأخير إلى ضحوة العيد فيه فيه وجهان (أصحهما) التقديم أفضل هذا إذا أمكن جمع الناس في يومهم لصغر البلد فان عسر فالتأخير أفضل بلا خلاف وإذا قلنا صلاتها في الحادي والثلاثين قضاء فهل لهم تأخيرها فيه قولان وقيل وجهان (أصحهما) جوازه ابدا (والثاني) لا يجوز وقيل يجوز في بقية الشهر أما إذا شهدا قبل
(٢٨)