(والثاني) يقضي وهو الأصح فان أمكن جمع الناس صلى بهم في يومهم وان لم يمكن جمعهم صلى بهم من الغد لما روى أبو عمير بن انس عن عمومته رضي الله عنهم قالوا " قامت بينة عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر أنهم رأوا هلال شوال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد إلى المصلى " وان شهد الليلة الحادي والثلاثين صلي قولا واحدا ولا يكون ذلك قضاء لان فطرهم غدا لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون "} * {الشرح} حديث أبي عمير صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة ولفظ رواية أبى داود عن أبي عمير بن انس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " ان ركبا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم ان يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم " ورواه البيهقي ثم قال وهذا اسناد صحيح قال وعمومة أبي عمير صحابة لا تضر جهالة أعيانهم لان الصحابة كلهم عدول قال البيهقي وظاهر قوله أمرهم ان يخرجوا من الغد إلى المصلي انه أمرهم بالخروج لصلاة العيد وذلك مبين في رواية هشيم قال ولا يجوزان يحمل على أنه كان لكي يجتمعوا فيدعوا ولترى كثرتهم بلا صلاة (واما) حديث عائشة فصحيح رواه الترمذي وغيره وليس في رواية الترمذي " وعرفتكم يوم تعرفون " ولفظ الترمذي عن عائشة قالت " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس " قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون " رواه أبو داود والترمذي بأسانيد حسنه قال الترمذي هو حديث حسن " وزاد الترمذي في روايته في أوله " الصوم يوم يصومون " وقوله وعرفتكم يوم تعرفون - بضم التاء وفتح العين وكسر الراء المشددة - وأبو عمير المذكور هو عبد الله بن انس بن مالك الأنصاري الصحابي وهو أكبر أولاد انس * اما الأحكام فقد سبق في باب صلاة التطوع ان صلاة العيد وغيرها من السنن الراتبة إذا فاتت هل يستحب قضاؤها فيه قولان (الصحيح) انه يستحب قال أصحابنا فإذا
(٢٧)