استحباب الدعاء هنا (الثالثة) يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقد ذكره المصنف بعد هذا في الفصل الأخير في مسألة من دفن بغير غسل أو إلى غير القبلة نبش وقال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد استقبال القبلة به مستحب ليس بواجب والصحيح الأول واتفقوا على أنه يستحب ان يضجع على جنبه الأيمن فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز وكان خلاف الأفضل لما سبق في المصلي مضطجعا والله أعلم (الرابعة) يستحب ان يوسد رأسه لبنة أو حجر أو نحوهما ويفضي بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها أو إلى التراب وقد صرح المصنف في التنبيه والأصحاب بالافضاء بخده إلى التراب ومعناه أن ينحى الكفن عن خذه ويوضع على التراب ويستحب ان يجعل خلفه شيئا من لبن أو غيره يسنده ويمنعه من أن يقع على قفاه (الخامسة) يكره ان يجعل تحته مخدة أو مضربة أو ثوب أو يجعل في تابوت إذا لم تكن الأرض ندية واتفق أصحابنا على كراهة هذه الأشياء والكراهة في التابوت مختصة بما إذا لم يتعذر اجتماعه في غيره فان تعذر اتخذ التابوت كما صرح " به الشيخ نصر وغيره وقد سبق قبل هذا الفصل تعليل ان التابوت مكروه إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية وانه لا تنفذ وصيته فيه إلا في هذا الحال وانه من رأس المال ثم هذا الذي ذكرناه من كراهة المخدة والمضربة وشبهها هكذا نص عليه أصحابنا في جميع الطرق ونص عليه الشافعي أيضا وخالفهم صاحب التهذيب فقال لا بأس أن يبسط تحت جنبه شئ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء " رواه مسلم وهذا الذي ذكره شذوذ ومخالف لما قاله الشافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه لم يكن ذلك الفعل صادرا من جملة الصحابة ولا برضاهم ولا بعلمهم وإنما فعله شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كرهت ان يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى البيهقي عن ابن عباس انه كره ان يجعل تحت الميت ثوب في قبره والله أعلم. (السادسة) إذا وضعه في اللحد على الصفة السابقة فالسنة ان ينصب اللبن علي المنفتح من اللحد بحيث يسد جميع المنفتح ويسد الفرج بقطع اللبن ونحوه ويسد الفرج اللطاف بحشيش أو نحوه وقال جماعة من أصحابنا أو بطين والله أعلم (السابعة) يستحب لكل من على القبر ان يحثى عليه ثلاث حثيات تراب بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد وهذا الذي ذكرته من الحثى باليدين جميعا نص عليه الشافعي في الام واتفق الأصحاب عليه وممن صرح به شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب وسليم الرازي والبغوي وصاحب العدة وآخرون قال القاضي حسين والمتولي وآخرون يستحب أن يقول في الحثية الأولى (منها خلقناكم) وفى الثانية (وفيها نعيدكم) وفى الثالثة (منها نخرجكم تارة أخرى) وقد يستدل له بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال " لما وضعت أم كلثوم
(٢٩٣)