استأذن عائشة رضي الله عنها ان يدفن مع صاحبيه ويستحب ان يجمع الأقارب في موضع واحد لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " ترك عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال نعلم على قبر أخي لأدفن إليه من مات " وان تشاح اثنان في مقبرة مسبلة قدم السابق لقوله صلى الله عليه وسلم مني مناخ من سبق فان استويا في السبق أقرع بينهما} * {الشرح} حديث الدفن بالبقيع صحيح متواتر معروف والبقيع بالباء الموحدة مدفن أهل المدينة وحديث دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة صحيح متواتر وحديث استئذان عمر أن يدفن مع صاحبيه صحيح رواه البخاري وغيره وصاحباه هما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وحديث مني مناخ من سبق رواه أبو محمد الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد جيدة من رواية عائشة قال الترمذي هو حديث حسن ومني الموضع المعروف ينون ولا ينون والمناخ بضم الميم وحديث عثمان بن مظعون رضي الله عنه رواه أبو داود والبيهقي باسنادهما عن المطلب بن عبد الله بن حنطب - بفتح الحاء المهملة واسكان النون وفتح الطاء - وهو من التابعين عمن أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأي النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ الحجر وجعله عند رأس عثمان بن مظعون فهو مسند لا مرسل لأنه رواه عن صحابي والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول لا تضر الجهالة بأعيانهم ورواه ابن ماجة رحمه الله عن انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مظعون بصخرة (وقوله) عثمان بن مظعون بالظاء المعجمة والعين المهملة (وقوله) وقال نعلم على قبر أخي هو - بضم النون واسكان العين - من الاعلام الذي هو فعل العلامة وقوله لأدفن إليه من مات كذا وقع في المهذب والذي في كتب الحديث لا دفن إليه من مات من أهلي (اما) الأحكام ففيه مسائل (إحداها) دفن الميت فرض كفاية بالاجماع وقد علم أن فرض الكفاية إذا تعطل اثم به كل من دخل في ذلك الفرض دون غيرهم قال صاحب الحاوي رحمه الله في أول باب غسل الميت قال الشافعي رحمه الله لوان رفقة في سفر مات أحدهم فلم يدفنوه نظر إن كان ذلك في طريق أهل تخترقه المارة أو بقرب قرية للمسلمين فقد أساؤا ترك الدفن وعلى من بقربه دفنه قال وان تركوه في موضع لا يمر به أحد أثموا وعصوا الله تعالى وعلى السلطان أن يعاقبهم على ذلك الا أن يكونوا في مخافة من عدو يخافون أن اشتغلوا بالميت اصطلموا فالذي يختار أن يواروه ما أمكنهم فان تركوه لم يأثم ولأنه موضع ضرورة قال الشافعي رحمه الله ولو أن مجتازين مروا على ميت بصحراء لزمهم القيام به رجلا كان أو امرأة فان تركوه أثموا اثم ينظر فإن كان بثيابه ليس عليه أثر غسل ولا كفن لزمهم غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنوه بحسب الامكان وإن كان عليه أثر غسل وحنوط وكفن دفنوه فان اختار والصلاة عليه صلوا بعد دفنه لأن الظاهر أنه صلي عليه هذا آخر كلام صاحب الحاوي رحمه الله (الثانية) يجوز الدفن في البيت
(٢٨٢)