(والسابع) ان وقع الزرعان في فصل واحد ضم والا فلا (والثامن) إن وقع الزرعان والحصادان في فصل واحد ضم والا فلا والمراد بالفصل أربعة أشهر (التاسع) ان المزروع بعد حصد الأول لا يضم كحملي شجرة والعاشر خرجه أبو إسحاق ان ما بعد زرع سنة يضم ولا أثر لاختلاف الزرع والحصاد قال ولا أعني بالسنة اثنى عشر شهرا فان الزرع لا يبقى هذه المدة وإنما أعني بها ستة أشهر إلى ثمانية
(٥٢١)