{ولا تجب الزكاة الا في السائمة من الإبل والبقر والغنم لما روى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب كتاب الصدقة وفيه في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها صدقة وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل السائمة " في كل أربعين بنت لبون " ولان العوامل والمعلوفة لا تقتنى للنماء فلم تجب فيها الزكاة كثياب البدن وأثاث
(٣٥٥)