الاحتياط في الصورتين. ولا يثبت الحكم في المقامين بالظن وإن كان قويا، ولا بالشك، إلا في البلل الخارج قبل الاستبراء كما تقدم.
(مسألة 570) العلم الاجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محل ابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل ابتلائه أيضا. وفي حكم العلم الاجمالي الشهادة بالاجمال، كما إذا قامت البينة على وقوع قطرة من البول في أحد الإنائين ولا يدرى في أي منهما، فيجب الاجتناب عنهما.
(مسألة 571) إذا شهد الشاهدان بنجاسة سابقة مع الشك في زوالها، كفى في وجوب الاجتناب عملا بالاستصحاب.
(مسألة 572) المراد بذي اليد كل من كان مستوليا على الشئ، سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة أو غصب، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادم بنجاسة ما في يدها من الثياب أو ظروف البيت، كفى في الحكم بالنجاسة. بل وكذا إذا أخبرت مربية الطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه.
(مسألة 573) إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين، يسمع قول كل منهما في نجاسته، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا، إذا لم يكن قول أحدهما خاصة مستندا إلى الأصل، وإلا فيقدم قول الآخر. وكذلك في تعارض البينتين، وتعارض البينة مع قول ذي اليد.
(مسألة 574) لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا، وفي اعتبار قول الكافر إشكال، وأما الصبي فلا يبعد اعتبار قوله إذا كان مراهقا.
(مسألة 575) المتنجس بالعين النجس منجس، وإن لم يجر عليه أحكام النجس الذي تنجس به، فالمتنجس بالبول إذا لاقى شيئا ينجسه، لكن لا يكون حكمه كملاقي البول، وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجسه لكن لا يكون الثاني بحكم الإناء الأول في وجوب تعفيره، نعم إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر، فلا يترك الاحتياط بتعفير الثاني أيضا، هذا وأما المتنجس بالمتنجس بالعين فالحكم عليه بوجوب الاجتناب مبني على الاحتياط فلا يترك.